للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اختلفوا في الأرجح، والأصح من الأقوال المذكورة في الإغماء (١)، فعند الروياني صاحب "البحر" (٢) وغيره أن أصحها (٣) أنه يكفي إفاقته في جزء من النهار (٤)، وبه قال أحمد بن حنبل (٥)، وينساق مع هذا قول من قطع به، وقال: لا قول في المسألة غيره (٦).

ومن العجب قول الشيخ أبي إسحاق في "مهذبه" (٧): "لا أعرف له وجهاً"، ووجهه إمام الحرمين (٨) بما تحريره أن الأصل اعتبار اقتران (٩) النية بجميع (١٠) أجزاء العبادة، لكن حطّ ذلك رخصة لما فيه من الحرج، واكتفى بتقديم النية عزما متعلقا بجميع العبادة، فلا أقل من أن يكون المعزوم عليه بحيث يتصور قصده من العازم حتى يتنزل منزلة المقصود حقيقة، والمغمى عليه لا يتصور منه القصد فلا يقع


(١) انظر: مختصر المزني: ص ٦٥، الإبانة: ١/ ق ٨٤/ أ، المهذب: ١/ ٢٥٠، التنبيه: ص ٩٤، البسيط: ١/ ق ٢٢١/ أ، حلية العلماء: ٣/ ٢٠٦، فتح العزيز: ٦/ ٤٠٦، المجموع: ٦/ ٣٨٤.
(٢) انظر: النقل عن الروياني في كفاية النبيه ٢/ ق ١٢٩/ ب.
(٣) في (د): (أصحهما)، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب.
(٤) وعبر عنه في الروضة بالمذهب. انظر: حلية العلماء: ٣/ ٢٠٦، فتح العزيز: ٦/ ٤٠٦، المجموع: ٦/ ٣٨٤، الروضة: ٢/ ٢٣١.
(٥) انظر: المغني: ٤/ ٢٤٤، المبدع: ٣/ ١٧، كتاب الفروع: ٣/ ٢٥، كشاف القناع: ٢/ ٣٦٦.
(٦) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨، الروضة: ٢/ ٢٣١، كفاية النبيه ٢/ ق ١٢٩/ ب.
(٧) ١/ ٢٥٠.
(٨) انظر: النقل عن إمام الحرمين في فتح العزيز: ٦/ ٤٠٦ - ٤٠٧.
(٩) في (أ): (أن الأصح افتراق).
(١٠) في (أ): (لجميع).