للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضعيف (١)، وإنّما هو عن عمر وعلي من قولهما، رواه الشافعي وغيره عنهما (٢)، والله أعلم.

القولان المذكوران (٣) فيمن يريد دخول مكة، ممن لا يتكرر دخوله (٤)، هل يلزمه الإحرام لدخولها؟.

أظهرهما عند صاحب الكتاب: أنّه لا يلزمه (٥)، وكذلك هو عند الشيخ أبي محمَّد الجويني (٦)، والشيخ أبي حامد الأسفراييني في آخرين (٧).


(١) رواه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٥ من طريق جابر بن نوح عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك) قال عقيبه: وفيه نظر، وأورده الألباني في الضعيفة ١/ ٣٧٦ برقم (٢١٠) وقال: (منكر وجابر بن نوح متفق على تضعيفه، وأورد له ابن عدي ٥/ ٢ هذا الحديث، وقال: لا يعرف إلا بهذا الإسناد، ولم أر له أنكر من هذا).
(٢) أمّا من قول عمر فرواه الشافعي في الأم ٧/ ٤٣٥.
وأمّا من قول علي فرواه الحاكم ٢/ ٣٠٣، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٥، والمعرفة ٧/ ١٠٣ وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: "إسناده قوي" التلخيص ٢/ ٢٨٨.
(٣) انظر: الوسيط ١/ ق ١٦٧/ أ.
(٤) في (د) (قوله) بدل (دخوله) وهو تحريف، ومثال من لا يتكرر دخوله، كزيارة، أو تجارة، أو رسالة، أو نحوها. انظر: فتح العزيز ٧/ ١٧٦، المجموع ٧/ ١٥.
(٥) ولكن يستحب، وانظر: الأم ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦، التلخيص لابن القاص ص ٢٥١ - ٢٥٢، الإبانة ١/ ق ١٠٤/ أ، المهذَّب ١/ ٢٦٢، البسيط ١/ ق ٢٤٢/ أ، فتح العزيز ٧/ ٢٧٦ - ٢٧٨.
(٦) انظر: المجموع ٧/ ١٥، الروضة ٢/ ٣٥٦.
(٧) في (ب): (وآخرين)، انظر المصدرين السابقين، وفتح العزيز ٧/ ٢٧٨.