للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند البغوي، وطائفة الأظهر اللزوم (١)، وهذا أقوى، وراجعت في الجديد، فوجدت فيه، من نقل عدم الوجوب عن ابن عمر (٢)، والوجوب عن ابن عباس (٣)، ورجَّح قول ابن عباس (٤)، وقال: "مما لم يحك لنا عن أحد من النبيين، والأمم الخاليين (٥) أنّه جاء إلى البيت قط إلا حراماً، ولم يدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة إلا حَرَاماً إلا في حديث الفتح". والله أعلم.

قوله في المقيم بمكة: "الأفضل (٦) أن يحرم من باب داره، أو في المسجد" (٧) "أو" ههنا ليست للتخيير، بل للتردد بين القولين، وأظهرهما أن يحرم من باب داره (٨)، والله أعلم.


(١) انظر: التلخيص لابن القاص ص ٢٥١ - ٢٥٢، المهذَّب ١/ ٢٦٢، البسيط ١/ ق ٢٤٢/ أ، فتح العزيز ٧/ ٢٧٨، المجموع ٧/ ١٥، الروضة ٢/ ٣٥٦.
(٢) رواه البخاري ٤/ ٧٠ - مع الفتح - في كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، معلِّقاً، ووصله مالك في الموطأ ١/ ٣٣٧، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩٠ عن نافع (أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقُديد جاءه خبر من المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام).
(٣) رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف ٤/ ١/ ٢١١، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٩ من طرق عن عطاء عن ابن عباس أنّه قال: (لا يدخل مكة أحد من أهلها، ولا من غير أهلها إلا بإحرام)، وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٤٣: "إسناده جيِّد".
(٤) انظر: الأم ٢/ ٢٠٧.
(٥) في (أ): (الخالين) بياء واحدة، وفي (ب) (الخالية).
(٦) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٧) الوسيط ١/ ق ١٦٧/ أ، وتمامه " ... قريباً من البيت فيه خلاف نصِّ"
(٨) وبه قطع الفوراني والبغوي وغيرهما، وصححه الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ٩٣/ أ، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٢٢، البسيط ١/ ق ٢٤٢/ أ، فتح العزيز ٧/ ٧٩، المجموع ٧/ ٢٠٠، كفاية الأخيار ص ٣٠٥.