(٢) في (أ): (ثم يلزمه)، وساقط من (ب). (٣) انظر: الإبانة ١/ ق ٩٣/ ب، البسيط ١/ ق ٢٤٢/ أ، فتح العزيز ٧/ ٧٩، المجموع ٧/ ٢٠٠، الروضة ٢/ ٣١٢، كفاية الأخيار ص: ٣٠٥. (٤) في (د): (خطر)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب). (٥) الوسيط ١/ ق ١٦٧/ أ. (٦) وصححه أيضاً الرافعي والنووي، وغيرهما. انظر: الإبانة ١/ ق ٩٣/ ب، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٢٢، فتح العزيز ٧/ ٧٨، المجموع ٧/ ١٩٩، الروضة ٢/ ٣١٢، مغني المحتاج ١/ ٤٧٢. (٧) البخاري ٣/ ٤٥٠، ٤٥٣، ٤٥٤ - مع الفتح - في كتاب الحج، باب مُهِلِّ أهل مكة في الحج والعمرة، وباب مهل أهل الشام، وباب مهل من كان دون المواقيت، وباب مهل أهل اليمن، و٤/ ٧٠ في كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ومسلم ٨/ ٨١ - ٨٦ - مع النووي - في كتاب الحج، باب مواقيت الحج. (٨) نهاية ٢/ ق ٣٠/ أ.