للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: "فيما إذا أحرم من الحلِّ فهو مسيء، فيلزمه الدم، أو العود إلى مكة" (١) ليس على التخيير، بل "أو" فيه من قبيل "أو" التي هي للتقسيم، والتفصيل، فيلزمه (٢) العَوْدَ، فإن لم يعد فعليه الدم (٣) على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

ما ذكره من الوجهين في أن ميقاته هو: الحرم، أو خِطَّة (٤) مكة (٥)، أصحهما أنّه نفس مكة (٦)؛ للحديث المتفق على صحته (٧)، من رواية ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (حتى أهل مكة يهلُّون منها)، والله أعلم (٨).


(١) الوسيط ١/ ق ١٦٧/ أ.
(٢) في (أ): (ثم يلزمه)، وساقط من (ب).
(٣) انظر: الإبانة ١/ ق ٩٣/ ب، البسيط ١/ ق ٢٤٢/ أ، فتح العزيز ٧/ ٧٩، المجموع ٧/ ٢٠٠، الروضة ٢/ ٣١٢، كفاية الأخيار ص: ٣٠٥.
(٤) في (د): (خطر)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) الوسيط ١/ ق ١٦٧/ أ.
(٦) وصححه أيضاً الرافعي والنووي، وغيرهما. انظر: الإبانة ١/ ق ٩٣/ ب، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٢٢، فتح العزيز ٧/ ٧٨، المجموع ٧/ ١٩٩، الروضة ٢/ ٣١٢، مغني المحتاج ١/ ٤٧٢.
(٧) البخاري ٣/ ٤٥٠، ٤٥٣، ٤٥٤ - مع الفتح - في كتاب الحج، باب مُهِلِّ أهل مكة في الحج والعمرة، وباب مهل أهل الشام، وباب مهل من كان دون المواقيت، وباب مهل أهل اليمن، و٤/ ٧٠ في كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ومسلم ٨/ ٨١ - ٨٦ - مع النووي - في كتاب الحج، باب مواقيت الحج.
(٨) نهاية ٢/ ق ٣٠/ أ.