(٢) التنعيم بفتح التاء موضع بمكة في الحل على بعد ثلاثة أميال، وقيل أربعة إلى جهة المدينة، وهو أقرب الحل منها، ومنه يحرم أهل مكة بالعمرة. انظر: معجم البلدان ٢/ ٥٨، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٤٣، تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٢٠، المصباح المنير ص ٦١٤. (٣) الوسيط ١/ ق ١٦٧/ ب. (٤) يشير إلى الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أمره أن يردف عائشة ويُعمرَها من التنعيم). رواه البخاري ٤/ ٧٠٩ - مع الفتح - في كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم، و ٦/ ١٥٢ في كتاب الجهاد والسير، باب إرداف المرأة خلف أخيها، ومسلم ٨/ ١٥٨ - مع النووي - في كتاب الحج، باب وجوه الإحرام. (٥) الوسيط ١/ ق ١٦٧/ ب. (٦) ما بين القوسين ساقط من (ب)، وانظر ١/ ق ٢٤٢/ ب. (٧) في (أ): (بعقد وإحرام). (٨) ٧/ ٥٠٩، ٥١٨ - مع الفتح - في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية من حديث مروان ابن الحكم والمسوِّر بن مخرمة في حديث طويل قالا: (خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلَّد الهدي وأشعره، وأحرم منها ... الحديث).