للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما دليله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل بأصحابه بها، ليدخل إلى مكة بعمرته التي أحرم بها من ذي الحليفة، فتميَّزت بذلك عن البقاع التي لم (١) يوجد فيها مثل ذلك (٢).

والمذكور في هذا الكتاب من أن أفضلها: الجِعْرانة، ثم التنعيم، هو (٣) مذهب الشافعي (٤) - رحمه الله -، وأمّا الذي ذكره صاحب "التنبيه" (٥) من أن أفضلها التنعيم، فليس بصحيح، لا من حيث المذهب، ولا من حيث الدليل (٦)، والله أعلم.


(١) ساقط من (ب).
(٢) وقال النووي: "وهذا الاستدلال هو الصواب"، انظر: الأم ٢/ ١٩٢، فتح العزيز ٧/ ١٠٢، المجموع ٧/ ٢١٢.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) ثم الحديبية، هذا هو المنصوص، واتفق عليه الأصحاب في كل الطرق. انظر: الأم ٢/ ٢٩١ وما بعدها، الإبانة ١/ ق ٩٣/ ب، المهذَّب ١/ ٢٧٣، البسيط ١/ ق ٢٤٢/ ب، الوجيز ١/ ١١٤، فتح العزيز ٧/ ١٠٢، المجموع ٧/ ٢١١، الروضة ٢/ ٣١٩، الاستغناء ٢/ ٥٧٥.
(٥) ص ١٢٠.
(٦) وكذا قال النووي في المجموع ٧/ ٢١١ وأضاف قائلاً: "إلا أن يتأول على أنّه إذا أراد أفضل أدنى الحل التنعيم، فإنّه قال أولاً: خرج إلى أدنى الحل، والأفضل أن يحرم من التنعيم، فالاعتذار عنه بهذا، وما أشبهه أحسن من تخطئته، وليست المسألة خفية، أو غريبة ليعذر في الغلط فيها".
قلت: ويشهد لهذا التأويل ما في مهذَّبه ١/ ٢٧٣ فإن كلامه فيه موافق لكلام الأصحاب حيث قال: "والأفضل أن يحرم من الجِعرانة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إعتمر منها، فإن أخطأ فمن التنعيم ... ".