(٢) وقال النووي: "وهذا الاستدلال هو الصواب"، انظر: الأم ٢/ ١٩٢، فتح العزيز ٧/ ١٠٢، المجموع ٧/ ٢١٢. (٣) ساقط من (أ). (٤) ثم الحديبية، هذا هو المنصوص، واتفق عليه الأصحاب في كل الطرق. انظر: الأم ٢/ ٢٩١ وما بعدها، الإبانة ١/ ق ٩٣/ ب، المهذَّب ١/ ٢٧٣، البسيط ١/ ق ٢٤٢/ ب، الوجيز ١/ ١١٤، فتح العزيز ٧/ ١٠٢، المجموع ٧/ ٢١١، الروضة ٢/ ٣١٩، الاستغناء ٢/ ٥٧٥. (٥) ص ١٢٠. (٦) وكذا قال النووي في المجموع ٧/ ٢١١ وأضاف قائلاً: "إلا أن يتأول على أنّه إذا أراد أفضل أدنى الحل التنعيم، فإنّه قال أولاً: خرج إلى أدنى الحل، والأفضل أن يحرم من التنعيم، فالاعتذار عنه بهذا، وما أشبهه أحسن من تخطئته، وليست المسألة خفية، أو غريبة ليعذر في الغلط فيها". قلت: ويشهد لهذا التأويل ما في مهذَّبه ١/ ٢٧٣ فإن كلامه فيه موافق لكلام الأصحاب حيث قال: "والأفضل أن يحرم من الجِعرانة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إعتمر منها، فإن أخطأ فمن التنعيم ... ".