للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب، ومذهبه في ذلك منصوص عليه، على خلاف ما خرَّجه إمام الحرمين (١)، فالمعتبر في المبيت في المزدلفة عند الشافعي رحمه الله: الحصول بها ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر (٢)، وفي قول آخر له (٣) إلى طلوع الشمس (٤)، فمن حصل بالمزدلفة لحظة من هذا الوقت أجزأه (٥)، ومن خرج منها قبل انتصاف الليل، ثم لم يعد إليها بعد نصف الليل لزمه الدم، ولا يجزئه المبيت قبل نصف الليل (٦) فاعلم ذلك.

الأربعة التي اختلف قوله) (٧) في إيجابها وهي: المبيت بالمزدلفة، والمبيت ليالي منى، والجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار، وطواف الوداع (٨). الأصح إيجابها (٩)، وعليه نصَّ في القديم، و"الأم" (١٠)، والله أعلم.


(١) نهاية المطلب ٢/ ق ٢٣٨.
(٢) وبه قطع الجمهور وصححه النووي. انظر: الأم ٢/ ٣٢٩، المهذَّب ١/ ٣٠٢، التنبيه ص ١١٦، المجموع ٨/ ١٥٢ وما بعدها، الروضة ٢/ ٣٧١، ٣٨٥، مغني المحتاج ١/ ٤٩٩.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) وهو قوله في القديم والإملاء، وضعفه النووي. انظر: المجموع الموضع السابق، الروضة ٢/ ٣٧٩، كفاية الأخيار ص ١٩٢.
(٥) قال النووي: "وبهذا قطع جمهور العراقيين، وأكثر الخراسانيين، وهو المذهب". انظر: الأم ٢/ ٣٢٩، المجموع ٨/ ١٥٢، الروضة ٢/ ٣٧٩، ٣٨٥، كفاية الأخيار ص ٣٠٩، كفاية المحتاج ص ١٩٢.
(٦) انظر: المجموع ٨/ ١٥٢ وما بعدها، الروضة ٢/ ٣٧٩، ٣٨٥، كفاية المحتاج ص ١٩٢.
(٧) إلى هنا ينتهي السقط في (د) بمقدار صفحة واحدة، كما سبق التنبيه إليه.
(٨) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٩/ أ.
(٩) إلا في الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فالصحيح من المذهب أنه مستحب، وقد سبق تصحيح المصنَّف له. وانظر: المهذَّب ١/ ٣١٠، التنبيه ص ٢٢١، البسيط ١/ ق ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٢، فتح العزيز ٧/ ٣٦٣، ٣٦٨، ٣٨٨، ٤١٣، المجموع ٨/ ١٢٨، ١٥٢، ٢٢٣، الروضة ٢/ ٣٧٧، ٣٧٩، ٣٨٥، ٣٩٤.
(١٠) في (أ) و (ب): (الأم والقديم)، انظر: ٢/ ٢٧٤، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٥.