(٢) وبه قطع الجمهور وصححه النووي. انظر: الأم ٢/ ٣٢٩، المهذَّب ١/ ٣٠٢، التنبيه ص ١١٦، المجموع ٨/ ١٥٢ وما بعدها، الروضة ٢/ ٣٧١، ٣٨٥، مغني المحتاج ١/ ٤٩٩.(٣) ساقط من (أ).(٤) وهو قوله في القديم والإملاء، وضعفه النووي. انظر: المجموع الموضع السابق، الروضة ٢/ ٣٧٩، كفاية الأخيار ص ١٩٢.(٥) قال النووي: "وبهذا قطع جمهور العراقيين، وأكثر الخراسانيين، وهو المذهب". انظر: الأم ٢/ ٣٢٩، المجموع ٨/ ١٥٢، الروضة ٢/ ٣٧٩، ٣٨٥، كفاية الأخيار ص ٣٠٩، كفاية المحتاج ص ١٩٢.(٦) انظر: المجموع ٨/ ١٥٢ وما بعدها، الروضة ٢/ ٣٧٩، ٣٨٥، كفاية المحتاج ص ١٩٢.(٧) إلى هنا ينتهي السقط في (د) بمقدار صفحة واحدة، كما سبق التنبيه إليه.(٨) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٩/ أ.(٩) إلا في الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فالصحيح من المذهب أنه مستحب، وقد سبق تصحيح المصنَّف له. وانظر: المهذَّب ١/ ٣١٠، التنبيه ص ٢٢١، البسيط ١/ ق ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٢، فتح العزيز ٧/ ٣٦٣، ٣٦٨، ٣٨٨، ٤١٣، المجموع ٨/ ١٢٨، ١٥٢، ٢٢٣، الروضة ٢/ ٣٧٧، ٣٧٩، ٣٨٥، ٣٩٤.(١٠) في (أ) و (ب): (الأم والقديم)، انظر: ٢/ ٢٧٤، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute