للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من ترك المبيت في الليالي الأربع، وقلنا: يجب جبره، ففي مقدار الدم الجابر قولان (١):

أحدهما: دم واحد (٢)، وإن كان لو ترك مبيت ليلة المزدلفة وحدها لزمه دم كامل، وكذلك لو ترك مبيت الليالي الثلاث، كما أن الدم يكمل في ثلاث شعراتٍ، ثم إذا حلق جميع الشعر لم يلزمه أكثر من دم.

والقول الثاني - وهو الأظهر -: أنه يلزمه دمان (٣)؛ لأن المبيت جنسان لاختلافهما في المواضع (٤)، والأحكام.

وإذا قلنا بهذا: إنه يجب (٥) في ترك ليالي منى الثلاث دم (٦)، فمن نفر النفر الأول، (وصار واجبه مبيت ليلتين فتركهما، فالظاهر أنه يكمل الدم (٧) كما لو


(١) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٩/ أ.
(٢) أي للجميع. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٣٩، البسيط ١/ ق ٢٦٣/ ب، فتح العزيز ٧/ ٣٩٠، المجموع ٨/ ٢٢٤، الروضة ٢/ ٣٨٥، كفاية المحتاج ص: ٢٠٥، مغني المحتاج ١/ ٥٠٦، نهاية المحتاج ٣/ ٣١١.
(٣) أحدهما في مقابلة ليلة المزدلفة، والثاني في مقابلة ليالي منى، وصححه النووي. انظر: المصادر السابقة.
(٤) في (ب): (الموضع).
(٥) نهاية ٢/ ق ٤٤/ ب.
(٦) هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: المهذَّب ١/ ٣٠٨، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٣٩، البسيط ١/ ق ٢٦٢، الوجيز ١/ ١٢١، فتح العزيز ٧/ ٣٧٩ وما بعدها، المجموع ٨/ ٢٢٤، الروضة ٢/ ٣٨٥، كفاية الأخيار ص ٣١٠، كفاية المحتاج ص ٢٠٤، مغني المحتاج ١/ ٥٠٦.
(٧) وصححه النووي. انظر: المصادر السابقة.