للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ترك الثلاث من لم يَنْفُر النفر الأول (١)) (٢)؛ لأنهما جميع الواجب في حقه، ثم إن الأظهر أن في الليلة الواحدة مدَّاً (٣)، والله أعلم.

الأصح أنه يجوز ترك المبيت بمنى (٤) لمن كان له عذر من: مرض، أو تمريض، أو خوف على مال، أو نحو ذلك (٥)؛ إلحاقاً بعذر الرعاء، وأهل السَّقا (٦)، والله أعلم.

ذكر (٧) الوجهين في تمادي وقت رمي جمرة العقبة بعد غروب الشمس من يوم النحر إلى طلوع الفجر من يوم القر (٨). وأصحهما: أنه لا يبقى بعد غروب


(١) في (أ): (الواجب).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٣) في (د) و (أ): (دماً)، والمثبت من (ب)، وهو الصواب. وهذا هو المذهب. انظر: المهذَّب ١/ ٣٠٨، حلية العلماء ٣/ ٣٥٠، فتح العزيز ٧/ ٣٩٠، المجموع ٨/ ٢٢٤، الروضة ٢/ ٣٨٥، كفاية الأخيار ص ٣١٠، كفاية المحتاج ص ٢٠٥، مغني المحتاج ١/ ٥٠٦، نهاية المحتاج ٣/ ٣١١.
(٤) في (أ): (هنا).
(٥) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الحاوي ١/ ١٩٨، ٢٠٥، حلية العلماء ٣/ ٣٥٠، فتح العزيز ٧/ ٣٦٤، المجموع ٨/ ٢٢٥، الروضة ٢/ ٣٨٦، كفاية الأخيار ص ٣١٠، كفاية المحتاج ص ٢٠٣، مغني المحتاج ١/ ٥٠٧.
(٦) في (أ) و (ب): (السقاية)، ثبت في الصحيحين: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منىً لأجل السقاية.
انظر: صحيح البخاري ٣/ ٦٧٦ كتاب الحج، باب هل يبيت أهل السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى، ومسلم ٩/ ٦٢ - ٦٣ كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيَّام التشريق، والترخص في تركه لأهل السقاية. من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٧) في (أ): (قوله).
(٨) في (أ): (النفر). وانظر: الوسيط ١/ ق ١٧٩/ ب، ويوم القر هو اليوم الأول من أيام التشريق، سمي بذلك لأن الناس فيه قارُّون بمنى. انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٩٦، الروضة ٢/ ٣٨٧.