للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشمس (١)، ثم قال: "وأما رمي أيام التشريق فيدخل وقته بالزوال إلى غروب الشمس، وفي تماديه ليلاً الخلاف المذكور" (٢).

هذا ليس على إطلاقه، فإن اليوم الثالث منها ينتهي وقت الرمي فيه بغروب الشمس وجهاً واحداً (٣)؛ لأنه تنقضي به أيام التشريق، وزمان المناسك على ما لا يخفى، والله أعلم.

قوله: "ولتكن حجارة على قدر الباقلاء" (٤).

فقوله "على قدر الباقلاء" على الاستحباب لا على الاشتراط (٥)، والله أعلم.

قوله: "ويجزئ حجر النُّورة قبل الطبخ" (٦).

أراد الحجارة التي تحرق، وتُتَخذ منها الكِلْس (٧).

قال الإمام (٨) شيخه (٩): وهي كل حجر يشوبه خطوط بيض، فإذا طبخت خرجت عن أن تكون حجارة، فلا يجزئ الرمي بها، وهي نُّورة، والله أعلم.


(١) وعبَّر البعض بالأظهر. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٣٢، البسيط ١/ ق ٢٦٣/ أ، فتح العزيز ٧/ ٣٨١، المجموع ٨/ ١٦٩، الروضة ٢/ ٣٨٣، مغني المحتاج ١/ ٥٠٤.
(٢) الوسيط ١/ ق ١٧٩/ ب وما بعدها.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٣٣، البسيط ١/ ق ٢٦٣، فتح العزيز ٧/ ٣٩٧، الروضة ٢/ ٣٨٧، مغني المحتاج ١/ ٥٠٧.
(٤) الوسيط ١/ ق ١٨٠/ أ.
(٥) انظر: المهذَّب ١/ ٣٠٤، فتح العزيز ٧/ ٣٩٨، المجموع ٨/ ١٣٢، مغني المحتاج ١/ ٥٠٨.
(٦) الوسيط ١/ ق ١٨٠/ أ.
(٧) الكِلْس: هو الصاروج يبنى به، ويقال له: الجير أيضاً، انظر: الصحاح ٣/ ٩٧١، المعجم الوسيط ٢/ ٧٩٥.
(٨) في (أ) زيادة (و).
(٩) نهاية المطلب ٢/ ق ٢٣٢.