للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأظهر (١) فيما إذا أصاب الحجر مَحْمَلاً ثم تدحرج منه (٢) بنفسه إلى الجمرة: أنه لا (٣) يجزئ (٤)؛ لأن أثر فعله في الرمي انتهى بوقوعه في المحمل و (٥) لتدحرجه بسبب آخر غير فعله، والله أعلم.

إذا لم يرم حتى انقضت أيام التشريق، قال (٦): "فلا قضاء؛ إذ انقطع وقت المناسك" (٧)، يعني مناسك الحج، فإنها لا تفعل في غير أشهر الحج، وكما لا يقضى الوقوف بعرفة بعد فوات وقته، لا يقضى الرمي بعد فوات وقت الرمي بأنواعه، فإن الرمي تابع للوقوف، ولهذا لا يأتي به من فاته الوقوف، ولهذا لا رمي في العمرة، والله أعلم.

الأصح أنه إذا فات رمي يوم: يأتي به ليلاً، وفي باقي أيام الرمي (٨).

إن القول الأصح المشهور في المذهب: أن ذلك أداء لا قضاء (٩)، وأن جميع


(١) مطموس في (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) ساقط من (أ).
(٣) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٧، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٣٣، فتح العزيز ٧/ ٣٩٦، المجموع ٨/ ١٧٤، كفاية الأخيار ص ٣٠٦.
(٥) ساقط من (د) و (أ)، والمثبت من (ب).
(٦) ساقط من (ب).
(٧) الوسيط ١/ ق ١٨٠/ أ.
(٨) انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٧، المهذَّب ١/ ٣٠٧، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٣٣، البسيط ١/ ق ٢٦٤، فتح العزيز ٧/ ٤٠٢ وما بعدها، المجموع ٨/ ٢١٢، الروضة ٢/ ٣٨٧.
(٩) كما في حق أهل السقاية والرعاة. انظر: البسيط ١/ ق ٢٦٤، فتح العزيز ٧/ ٤٠٣، المجموع ٨/ ٢١٢، والروضة ٢/ ٣٨٨، كفاية المحتاج ص ٢٢٥، مغني المحتاج ١/ ٥٠٩.