للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قيل الأصح: دمان (١).

وقال صاحب "التهذيب" (٢): الأصح أربعة (٣).

وقضية ما حكى (٤) من أن الأصح، والمذهب المشهور: أن الأيام الأربعة كاليوم الواحد، أن الأصح دم واحد (٥)، وتصحيح القول الآخر (٦) متجه، والله أعلم.

قوله: "إن اكتفينا بدمٍ واحدٍ (٧)، كمل الدم بوظيفة يوم واحد" (٨).

يعني إذا فاته وظيفة يوم لا غير، فهو كالشعر: إن حلق جميع شعر (٩) رأسه كفاه دم، وإن لم يحلق إلا ثلاث شعرات كان فيها دم كامل أيضاً (١٠)، والله أعلم.


(١) أحدهما لرمي يوم النحر، والثاني لرمي أيام التشريق، لاختلاف الرَّمْيَين في القدر والوقت، وصححه الرافعي. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٨، المهذَّب ١/ ٣٠٨، البسيط ١/ ق ٢٦٤، شرح السنة ٤/ ١٣٤، فتح العزيز ٧/ ٤٠٧، المجموع ٨/ ٢١٤، الروضة ٢/ ٣٩٠، كفاية المحتاج ص ٢٣٩ - ٢٤٢، مغني المحتاج ١/ ٥٠٩.
(٢) ٣/ ٢٦٧.
(٣) لوظيفة كل يوم دم كامل؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة. انظر: المصادر السابقة.
(٤) كذا في (د)، وفي (أ) و (ب): (حكياه).
(٥) هذا هو القول الصحيح عند جمهور الأصحاب. انظر: المهذَّب ١/ ٣٠٨، شرح السنة ٤/ ١٣٤، فتح العزيز ٧/ ٤٠٧، الروضة ٢/ ٣٩٠، كفاية المحتاج ص ٢٣٩ - ٢٤٢.
(٦) في (ب): (بدمين).
(٧) نهاية ٢/ ق ٤٥/ أ.
(٨) الوسيط ١/ ق ١٨٠/ ب.
(٩) ساقط من (أ) و (ب).
(١٠) انظر: البسيط ١/ ق ٢٦٤، المجموع ٨/ ٢١٥، الروضة ٢/ ٣٩١، كفاية المحتاج ص ٢٤٢.