للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصح من الأقوال الثلاثة التي ذكرها هنا (١) فيما إذا ترك أقل من وظيفة يوم، إن الدم يكمل أيضاً في ثلاث حصيات، كما في ثلاث شعرات، ولم يذكر صاحب "المهذب" (٢) غيره، والله أعلم.

القول الأصح: أن طواف الوداع واجب (٣)، لا (٤) لما ذكره (٥)؛ فإنه ضعيف، بل لحديث (٦) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (كان الناس ينصرفون في كلَّ وجه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ينفرنَّ (٧) أحد من الحاج، حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم في صحيحه (٨)، وروى البخاري (٩) نحوه، والله أعلم.

وقوله: "وفي كونه واجباً مجبوراً بالدم قولان (١٠) " (١١).


(١) ساقط من (أ) و (ب). وانظر الوسيط ١/ ق ١٨١/ أ.
(٢) ١/ ٣٠٨.
(٣) هذا هو المذهب، وصححه أيضاً البغوي، والرافعي والنووي. انظر: الحاوي ٤/ ٢١٣، المهذَب ١/ ٣٠٩، البسيط ١/ ق ٢٥٧، الوجيز ١/ ١٢٣، حلية العلماء ٣/ ٣٥٢، فتح العزيز ٧/ ٤١٣، المجموع ٨/ ١٣٣، الروضة ٢/ ٣٩٤، مغني المحتاج ١/ ٥١٠.
(٤) ساقط من (د) و (أ)، والمثبت من (ب).
(٥) حيث قال: "لتطابق الخلق عليه" الوسيط ١/ ق ١٨١/ أ.
(٦) في (د) و (أ): (حديث)، والمثبت من (ب).
(٧) في (أ): (لا ينفر).
(٨) ٩/ ٧٨ - مع النووي - في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
(٩) ٣/ ٦٨٤ - مع الفتح - في كتاب الحج، باب طواف الوداع.
(١٠) ساقط من (أ).
(١١) الوسيط ١/ ق ١٨١/ أ.