للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المراد بالولي: الأب، و (١) الجد "أب الأب" (٢) وإن علا (٣).

والمراد بالقيِّم: المتصرف في مال الطفل بالوصية، أو بنصب (٤) الحاكم إياه.

قال الإمام أبو المعالي (٥): "والأصح أنه لا يحرم عنه (٦)، وإلى هذا ميل (٧) كثير من الأصحاب (٨) ".

وذكر أن (٩) في "الأم" طريقين (١٠): الأصح الجواز؛ لما روي (أن امرأة رفعت صبياً من محفتها (١١)، وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) (١٢).


(١) في (أ): (أو).
(٢) في (أ) و (ب): (أبو الأب).
(٣) عند عدم الأب، ولا يتولاه عند وجود الأب على الصحيح. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٨، البسيط ١/ ق ٢٦٥، فتح العزيز ٧/ ٤٢١، المجموع ٧/ ٢٦، الروضة ٢/ ٣٩٧، مغني المحتاج ١/ ٤٦١، نهاية المحتاج ٣/ ٢٣٦.
(٤) في (أ): (ينصب).
(٥) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٤٠.
(٦) في (د) و (أ) زيادة (وليه) ولعل الصواب حذفها.
(٧) في (د) و (أ): (وهذا قيل)، بدل (وإلى هذا ميل)، والمثبت من (ب).
(٨) انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٨، البسيط ١/ ق ٢٦٥، فتح العزيز ٧/ ٤٢١، الروضة ٢/ ٣٩٧، المجموع ٧/ ٢٦ - ٢٩.
(٩) ساقط من (أ).
(١٠) في (ب): (طريقان).
(١١) المِحَفَّة: بكسر الميم، مركب من مراكب النساء كالهودج، إلا أنها لا قبة عليها. انظر: الصحاح ٤/ ١٣٤٥، المصباح المنير ص ١٤٢، القاموس ص ١٠٣٤.
(١٢) الوسيط ١/ ق ١٨١/ ب.