(٢) في (أ): (مثاراً). (٣) في (أ): (للنظر). (٤) في (د): (فلا يسغ). (٥) قال في الوسيط ٢/ ق ١٠/ ب: "وقد وقعت المسألة في الفتاوى فقلت: إن تساوى صفة الثوبين وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحدٍ، صحَّ العقد، وإن اختلف شيء من ذلك خرج على قولي بيع الغائب؛ لأنه ليس يدري أن المشترى خمسة أذرع مثلاً أم عشرة فرؤيته لم تفد العلم بقدر المبيع، ووصفه في حالة البيع فلا أثر لها". (٦) ما بين القوسين ساقط من (د). (٧) مسألة الأنموذج: هي إذا قال: أسلمت إليك في ثوب، أو مائة صاع حنطة كهذه الحنطة، فيها ثلاثة أوجه: أحدها: الصحة، والثاني: البطلان، والثالث - وهو أصحها: إن أدخل الأنموذج في البيع صحَّ وإلا فلا. انظر: المجموع ٩/ ٣٦٠ - ٣٦١، الروضة ٣/ ٣٨، مغني المحتاج ٢/ ١٩.