للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العقد مرئي فيما سبق، فلا (١) معنى له، مع ما سبق بيانه من أن الرؤية السابقة كالمقارنة، فلا يكون هذا! مثار (٢) اللغط (٣) حتى يتعرض له، وإن كان المراد أنه وإن كان مرئياً حقيقة فهو كالغائب من حيث المعنى؛ لأن الرؤية السابقة لم تفد العلم بالمبيع، فهذا مختص بإحدى صورتي المسألة، فلا يسوغ (٤) أن يحكم به على نفس المسألة، قبل أن يشرع في تفصيلها، ولا معنى لهذا سوى هذين المعنيين، فيتعيَّن أن يكون الصحيح "معيَّناً" بالنون، فإنما تعرَّض لذكره لبيان أنه كان غير معين بالنسبة إلى خيار الرؤية، وقبل سرقة أحدهما، فهو حالة العقد معيَّن؛ لأنه اشترى الباقي منهما، وهو واحد معيَّن ليس معه غيره، والله أعلم.

ثم جزم بالصحة فيما إذا تساوت صفتهما، وقدرهما، وقيمتها، مع جريه الخلاف في الصورة الثانية (٥)، والتحقيق يوجب إجراء الخلاف المذكور في استقصاء الوصف في صورة التساوي (كما أجراه) (٦) في مسألة الأُنْمُوذَج (٧) (من حيث إنه


(١) في (د): (ولا).
(٢) في (أ): (مثاراً).
(٣) في (أ): (للنظر).
(٤) في (د): (فلا يسغ).
(٥) قال في الوسيط ٢/ ق ١٠/ ب: "وقد وقعت المسألة في الفتاوى فقلت: إن تساوى صفة الثوبين وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحدٍ، صحَّ العقد، وإن اختلف شيء من ذلك خرج على قولي بيع الغائب؛ لأنه ليس يدري أن المشترى خمسة أذرع مثلاً أم عشرة فرؤيته لم تفد العلم بقدر المبيع، ووصفه في حالة البيع فلا أثر لها".
(٦) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٧) مسألة الأنموذج: هي إذا قال: أسلمت إليك في ثوب، أو مائة صاع حنطة كهذه الحنطة، فيها ثلاثة أوجه: أحدها: الصحة، والثاني: البطلان، والثالث - وهو أصحها: إن أدخل الأنموذج في البيع صحَّ وإلا فلا. انظر: المجموع ٩/ ٣٦٠ - ٣٦١، الروضة ٣/ ٣٨، مغني المحتاج ٢/ ١٩.