للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعليق البيع على اللمس وإن أراد: فلمسك إيَّاه بيع، فهذا عدول عن الصيغة الشرعية من حيث إنه (١) جعل فعل اللمس بيعاً (٢)، والله أعلم.

قوله: "وكذلك إذ قال: على أن لا يأكل (٣) إلا الهريسة، ولا يلبس إلا الخز (٤) " الأجود أن يقرأ (٥) بالتاء خطاباً للمشتري؛ لئلا ينازع منازع في عدم الغرض على تقرير تصويره فيما إذا اشترطه للعبد المبيع (٦)، والله أعلم.

قوله: "وهذا استثناء عن صورة اللفظ، ولكنه منطبق على المعنى المفهوم" (٧)


(١) نهاية ٢/ ق ٥٣/ أ.
(٢) انظر بيع الملامسة وما قبلها من البيوع المنهية في: اللباب ص: ٢٢٢ - ٢٢٥، الروضة ٣/ ٦٣ وما بعدها، الغاية القصوى ١/ ٤٦٩ وما بعدها.
(٣) في (أ): (على أن لا تأكل) بالتاء.
(٤) الوسيط ٢/ ق ١٦/ ب، ولفظه قبله: "ويستثنى عن هذا الأصل، حال الإطلاق، وستة شروط: أن يشترط ما يوافق العقد، وهو أن يقول: بعتك بشرط ان تنتفع وتتصرف كما تريد؛ لأنه لا يبقى عُلْقَة، وكذلك إذا قال: بشرط أن لا تأكل إلا الهريسة ... إلخ".
والهريسة: فعيلة بمعنى مفعولة، وهَرَسها أي دقَّها، والهرس دقُّ الشيء، والهريس الحب المدقوق بالمهراس قبل أن يطبخ، فإذا طبخ فهو الهريسة. انظر: المصباح المنير ص ٦٣٨، القاموس ص ٧٤٩.
(٥) في (أ): (تقرأ) بالتاء.
(٦) انظر: مغني المحتاج ٢/ ٣٤.
(٧) الوسيط ٢/ ق ١٦/ ب، ولفظه قبله: "وما لا غرض له فيه, لأنه ليس فيه علقة يتعلق بها نزاع، ويتغير بها غرض، فهو هزيان ساقط، وهذا الاستثناء ... إلخ".