(٢) انظر بيع الملامسة وما قبلها من البيوع المنهية في: اللباب ص: ٢٢٢ - ٢٢٥، الروضة ٣/ ٦٣ وما بعدها، الغاية القصوى ١/ ٤٦٩ وما بعدها. (٣) في (أ): (على أن لا تأكل) بالتاء. (٤) الوسيط ٢/ ق ١٦/ ب، ولفظه قبله: "ويستثنى عن هذا الأصل، حال الإطلاق، وستة شروط: أن يشترط ما يوافق العقد، وهو أن يقول: بعتك بشرط ان تنتفع وتتصرف كما تريد؛ لأنه لا يبقى عُلْقَة، وكذلك إذا قال: بشرط أن لا تأكل إلا الهريسة ... إلخ". والهريسة: فعيلة بمعنى مفعولة، وهَرَسها أي دقَّها، والهرس دقُّ الشيء، والهريس الحب المدقوق بالمهراس قبل أن يطبخ، فإذا طبخ فهو الهريسة. انظر: المصباح المنير ص ٦٣٨، القاموس ص ٧٤٩. (٥) في (أ): (تقرأ) بالتاء. (٦) انظر: مغني المحتاج ٢/ ٣٤. (٧) الوسيط ٢/ ق ١٦/ ب، ولفظه قبله: "وما لا غرض له فيه, لأنه ليس فيه علقة يتعلق بها نزاع، ويتغير بها غرض، فهو هزيان ساقط، وهذا الاستثناء ... إلخ".