للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تقسيمه ما يثبت به الوراثة إلى سبب ونسب (١)، مع أن النسب سبب، وجهه: أن المراد أنه ينقسم إلى سبب غير نسب، وإلى نسب، والله أعلم.

ذووا الأرحام أحد عشر صنفاً (٢)، ترك منهم: بنات الأعمام، والجدات الساقطاط (٣). وتخصيص هؤلاء باسم ذوي الأرحام اصطلاح من الفقهاء، والفرضيين، واسم ذوي الأرحام في الأصل شامل للوارثين.

وما صار إليه صاحب الكتاب من القول بعدم الصرف إليهم، وإن عدم بيت المال، هو اختيار صاحب "المهذب" (٤)، وعلى هذا يصرف التركةَ القاضي إن وجد شرطه إلى مصارف بيت المال، وإن لم يوجد صرفها (٥) إليها بعض أهل العدالة (٦).

والغالب على أكابر أئمتنا في الأعصار المتأخرة الفتوى بالصرف إلى ذوي الأرحام؛ لفساد بيت المال (٧).

وقال أبو الحسن بن سراقة (٨) - أحد أئمتنا الكبار (٩) قبل أربعمائة -: كان


(١) انظر: الوسيط ٢/ ق ١٨٧/ ب.
(٢) انظر: الوسيط ٢/ ق ١٨٧/ ب.
(٣) انظر: المهذب ٢/ ٣١، الروضة ٥/ ٧ - ٨، مغني المحتاج ٣/ ٨، نهاية المحتاج ٦/ ١٣.
(٤) ٢/ ٣١.
(٥) نهاية ٢/ ق ٦١/ ب.
(٦) واختاره أيضاً الشيخ أبو حامد الأسفراييني. انظر: الحاوي ٨/ ١٧٤، ٧٨، الروضة ٥/ ٨، مغني المحتاج ٣/ ٦ - ٧، نهاية المحتاج ٦/ ٩ - ١٢.
(٧) وصححه النووي، ونقل تصحيحه عن جمهور الأصحاب. انظر: المصادر السابقة.
(٨) هو محمد بن يحيى ابن سراقة أبو الحسن العامري البصري، الفقيه، الفرضي، المحدث، صاحب التصانيف في الفقه والفرائض وعلم الحديث، ومن تصانيفه: كتاب التلقين، وكتاب الحيل، والكشف عن أصول الفرائض بذكر البراهين، وغيرها، وذكر الذهبي أنه مات في حدود سنة عشر وأربعمائة. انظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٨١، طبقات الأسنوي ١/ ٣٢٠، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ١٩٦، طبقات السبكي ٣/ ٨٦.
(٩) ساقط من (أ).