للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

القاضي (١) أبو العباس ابن سريج يورِّث ذوي الأرحام، ويقول: قد ارتفع بيت المال فذووا (٢) الأرحام أحق (٣).

قال ابن سراقة: وهو قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار (٤).

قلت: ومن يقول بتوريث ذوي الأرحام يقدِّم الردّ (٥) على ذي الفرض سوى الزوج والزوجة (٦). ثمّ منهم من يقول: يصرف إلى ذوي الأرحام على سبيل المصلحة، لا على سبيل التوريث، ويختص (٧) به الفقراء منهم (٨).

والمشهور عنهم: الصرف إلى جميعهم (٩) على اختلاف بينهم في اختيار مذهب أهل (١٠) التنزيل (١١)، أو مذهب أهل القرابة (١٢)، والله أعلم.


(١) ساقط من (د).
(٢) في (د) (فذو) بواو واحد.
(٣) انظر: قول ابن سريج في الروضة ٥/ ٨.
(٤) انظر: قول ابن سراقة في المصدر السابق، مغني المحتاج ٣/ ٧، نهاية المحتاج ٦/ ١٢.
(٥) ساقط من (أ).
(٦) انظر: الحاوي ٨/ ٧٦، الروضة ٥/ ٨، مغني المحتاج ٣/ ٧.
(٧) في (أ): (فيختص).
(٨) وهو اختيار الروياني، وصححه الرافعي. انظر: الروضة ٥/ ٩، مغني المحتاج ٣/ ٧، نهاية المحتاج ٦/ ١٣.
(٩) أي على سبيل التوريث، وعليه جمهور الأصحاب، وصححه النووي، انظر: المصادر السابقة
(١٠) ساقط من (أ).
(١١) وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت. انظر: الروضة ٥/ ٤٦، مغني المحتاج ٣/ ٧، نهاية المحتاج ٦/ ١٣.
(١٢) وهو أن تورث الأقرب فالأقرب كالعصبات. انظر: المصادر السابقة.