للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله في الزوجين: "إن لم يكن للميت ولد وارث" (١) فاكتفى بهذا عن أن يقول: أو ولد ولد وارث، خارج على قول من قال من أصحابنا إن اسم الولد شامل لولد الولد (٢)، لكن الصحيح أن اسم الولد لا يشمل ولد الولد إلا بطريق مجاز، فلا سبيل إلى أن يقال ههنا: إنه (٣) أراد بالولد: الولد الحقيقي والمجاز معاً؛ لأنه لا يجوز (٤) عنده، وعند الجماهير على ما عرف في أصول الفقه: استعمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي معاً (٥)، ولا عذر له في الاقتصار على ذكر الولد في كتاب الله تعالى، فإن مثل ذلك يقع في النصوص موكولاً إلى قياس القياسيين (٦) المجتهدين، والمصنف عليه بيان المقيس، والمنصوص في مواطن التقسيم، والله أعلم (٧).

إنما قالوا في المسألتين: "ثلث ما يبقى" (٨)، ولم يقولوا: لها السدس، ولها (٩)


(١) الوسيط ٢/ ق ١٨٧/ ب.
(٢) انظر: مغني المحتاج ٣/ ٩، وشرح الرحبية ص: ٥٢.
(٣) في (د): (أن).
(٤) في (د): (يجوز) بدل لـ (لا يجوز).
(٥) لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعماله فيما لم يوضع له، وهما متناقضان. انظر: روضة الناظر ١/ ٢٧٢، فتح الغفار ١/ ١١٩، المسودة ص ١٤٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٩٥، إرشاد الفحول ١/ ١٣٢ - ١٣٤.
(٦) في (أ): (القايسين) كذا.
(٧) نهاية ٢/ ق ٦٢/ أ.
(٨) قال في الوسيط ٢/ ق ١٨/ أ: "الصنف الثاني: الأم والجدة: وللأم الثلث، إلا في أربع مسائل: أحدها: زوج وأبوان. والثانية: زوجة وأبوان، فلها في المسألتين ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج والزوجة".
(٩) ساقط من (أ).