للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الربع؛ محافظة على لفظ الكتاب العزيز في قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (١).

قوله في الأب: "يرث بالتعصيب المحض إن لم يكن للميت إلا زوج أو زوجة" (٢) لم يكن له إلا أم و (٣) جدة، ولا يعذر المصنف في ترك البعض إذا كان الكلام في بيان أقسام التقسيم؛ لما لا يخفى، والله أعلم.

"مسألة المشرَّكة" (٤) بفتح الراء وتشديدها، فإن قلت: فينبغي أن يقول: المسألة المشرك فيها، قلت: لهذا وجهان:

أحدهما: من قبيل ما وقع فيه التوسع بحذف "في" منه وإجرائه مجرى المفعول به، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} (٥) وقولهم: "يا سارق الليلةَ" وقولهم: "نهاره صائم، وليله قائم" فعلى هذا يكون التقدير "مسألة القضية المشرَّكة" أي المشرَّك فيها، والله أعلم.

والثاني: أن التقدير مسألة الإخوة المشرَّكة، والله أعلم.

قوله: "قال - صلى الله عليه وسلم -: (ألْحِقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما أبقت الفرائض فالأولى عصبة ذكر) (٦). هذا حديث صحيح، رواه صاحبا الصحيحين


(١) سورة النساء الآية ١١.
(٢) الوسيط ٢/ ق ١٨٨/ أ.
(٣) في (أ): (أو).
(٤) (مسألة المشركة) بياض في (أ). وانظر: الوسيط ٢/ ق ١٨٨/ أ.
(٥) سورة سبأ الآية ٣٣.
(٦) الوسيط ٢/ ق ١٨٩/ ب.