للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي وجوب السواك عليه (١) - صلى الله عليه وسلم -، يقوي بما رواه أبو داود في "سننه" (٢) أنه - صلى الله عليه وسلم -، (أمر بالسواك لكل صلاة).

قلت: ومع هذا ترددوا في وجوب السواك عليه (٣)، وقطعوا بوجوب الضحى، والأضحى، والوتر عليه (٤)، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا (٥) ضعفه، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه، وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضَعْف راويه أبي جَنَاب الكَلْبي (٦)، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم (٧) والله أعلم.


(١) ساقط من (د). وانظر: الوسيط ٣/ ٢/ أ.
(٢) ١/ ٧٤١ في كتاب الطهارة، باب السواك، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ٦١ من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة) وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٢٠، والألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ١٢ رقم (٣٨).
(٣) انظر: الحاوي ٩/ ٢٨، الوجيز ٢/ ١، الروضة ٥/ ٣٤٦، الغاية القصوى ٢/ ٧١٥، مغني المحتاج ٣/ ١٢٤.
(٤) انظر: المصادر السابقة.
(٥) ساقط من (أ).
(٦) هو يحيى بن أبو حيَّة، واسم أبي حية حيي أبو جناب الكلبي الكوفي ضعفوه لكثرة تدليسه من السادسة مات سنة ١٥٠ هـ أو قبلها. انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٣٧١، تهذيب التهذيب ١١/ ٢٠٢، التقريب ص ٥٨٩
(٧) انظر: المصادر السابقة والجرح والتعديل ٩/ ١٣٨.