(٢) ١/ ٧٤١ في كتاب الطهارة، باب السواك، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ٦١ من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة) وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٢٠، والألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ١٢ رقم (٣٨). (٣) انظر: الحاوي ٩/ ٢٨، الوجيز ٢/ ١، الروضة ٥/ ٣٤٦، الغاية القصوى ٢/ ٧١٥، مغني المحتاج ٣/ ١٢٤. (٤) انظر: المصادر السابقة. (٥) ساقط من (أ). (٦) هو يحيى بن أبو حيَّة، واسم أبي حية حيي أبو جناب الكلبي الكوفي ضعفوه لكثرة تدليسه من السادسة مات سنة ١٥٠ هـ أو قبلها. انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٣٧١، تهذيب التهذيب ١١/ ٢٠٢، التقريب ص ٥٨٩ (٧) انظر: المصادر السابقة والجرح والتعديل ٩/ ١٣٨.