للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "وتاب" زيادة (١) لا معنى لها، ولا اعتبار بها في عقد الذمة. والله أعلم.

قوله: "وبقاء (٢) الغرم الذي هو ملازم له" (٣) يعني ها هنا، أنه أقر بسرقةٍ موجبة للقطع، والغرم، فإذا (٤) أثبتنا الغرم بعد رجوعه، فقد أثبتنا عليه (٥) السرقة التي أقر بها، وهي ملزومة في إقراره للقطع والغرم فيثبتان ضرورة لثبوت ملزومهما. والله أعلم.

قال: قوله: "أسرقت قلْ لا" لم يصححه الأئمة" (٦).

يعني ما روي في تمام الحديث الأول، من أنه - صلى الله عليه وسلم -، (قال: له، ما إخالك سرقت أسرقت، قلْ، لا" فهذه الزيادة لم تصح عند أئمة الحديث، ولكن روى الحافظ أحمد (٧) البيهقي (٨) بإسناده موقوفاً عن (٩)


(١) نهاية ٢/ ق ١٠٣/ أ.
(٢) في (د) (وبقي).
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٦٥/ ب. ولفظه قبله " ... فإن رجع لم يسقط الغرم وفي سقوط القطع قولان: أحدهما: يسقط كحدّ الزنا، والثاني: لا، لارتباطه بحق الأدمي، وبقاء الغرم الذي هو ملازم له ومنهم من عكس وقال: القطع ساقط وفي الغرم قولان: ... إلخ".
(٤) في (ب) (وإذا).
(٥) ساقط من (د).
(٦) الوسيط ٣/ ق ١٦٦/ أ.
(٧) ساقط من (أ).
(٨) في السنن الكبرى ٨/ ٤٨٠، كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١٠/ ٢٣، من طريق يزيد بن أبي كبشة الأنماري عن أبي الدرداء به، وقال: الألباني: في الإرواء ٨/ ٨٠ "وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد هذا، فذكره ابن حبان في "الثقات" وروى عنه جماعة".
(٩) في (أ) (على).