للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سنة) (١) إنما هو قول سائر الأصحاب (٢)، والله أعلم.

قوله: "نعم لا يبتدئ عقد الجزية مع التهمة" (٣).

أي لا تعقد ابتداءً مع الخوف من خيانتهم وغايلتهم (٤) كما سبق في أول باب الجزية (٥)، وفي بعض النسخ "نعم لا ينبذ" (٦) من النبذ، وهو تصحيف.

قال: "والمعتاد في الشرط، أن يقول: صالحناكم على أن من جاء كم من المسلمين رددتموه، ومن جاءنا منكم رددناه" (٧). لا اعتياد فيما ذكره، ولا هو المشروط في صلح الحديبية. والله أعلم.

ما رواه من حديث مهادنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية (٨) وقع فيه أغلاط ظاهرة لا يخفى على من له عناية بالحديث والسير (٩)، وشاركه شيخه (١٠) في بعضها،


(١) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢) انظر: فتح العزيز ١١/ ٥٥٧، الروضة ٧/ ٥٢١.
(٣) الوسيط ٣/ ق ١٨٩/ ب ولفظه قبله " ... ولو استشعر الإمام خيانة فله أن ينبذ إليهم عهدهم بالتهمة، وذلك لا يجوز في الجزية نعم لا ... إلخ".
(٤) أي من فسادهم وشرهم، انظر: المصباح المنير ص ٤٥٧.
(٥) من الوسيط ٣/ ق ١٨٥/ أ.
(٦) في (أ) (لا نبذ).
(٧) الوسيط ٣/ ق ١٨٩/ ب.
(٨) انظر: الوسيط ٣/ ق ١٨٩/ ب.
(٩) في (أ) (وقع أغلاط ظاهرة كالخفا على من ليس له عناية الحديث والسير)؟.
(١٠) انظر: نهاية المطلب ١٧/ ق ٢٢٥/ أ - ٢٢٦/ ب.