(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من سنن أبي داود. (٣) وانظر: أيضاً النهاية في غريب الحديث ٣/ ١، ٣٦/ ٥٢، واللسان ٤/ ١١، ٣٦٢/ ١٦. (٤) انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٤٩, المصباح المنير ص ٣٤٦. (٥) انظر: معالم السنن ٣/ ٢٣٦، النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٦. (٦) الوسيط ٣/ ق ١٩٦/ أ. (٧) في (د): (للصغيرة). (٨) انظر: المصباح المنير ص ٢٨٢، والقاموس ص ١٢١٧. (٩) الوسيط ٣/ ق ١٩٦/ أ. (١٠) العجف: هو الهُزَالُ المذهب للحم. انظر: الصحاح ٤/ ١٣٩٩، النهاية في غريب الحديث ٣/ ٨٦. (١١) قال النووي: "تجزئ ذاهبة بعض الأسنان، فإن انكسرت جميع أسنانها أو تناثرت، فقد أطلق البغوي وآخرون أنها لا تجزئ، وقال إمام الحرمين: قال المحققون: تجزئ، وقيل: لا تجزئ، وقال بعضهم: إن كان ذلك لمرض، أو كان يؤثر في الإعتلاف وينقص اللحم منع، وإلا فلا، قال الرافعي: وهذا أحسن ولكنه يؤثر بلا شك، فرجع الكلام إلى المنع مطلقاً، هذا كلام الرافعي، والصحيح المنع مطلقاً" المجموع ٨/ ٣١٨، وانظر أيضاً: الحاوي ١٥/ ٨٣، الروضة ٢/ ٤٦٥.