للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجدول (١): النهر الصغير (٢)، والله أعلم.

قطع في النجاسة المائعة الواقعة في الماء الجاري من غير تغيير (٣) بأنها لا تنجسه كان كان قليلاً؛ لأن الأولين كانوا يتوضؤون من الأنهار الصغيرة أسفل من المستنجين منها (٤)، واحتج به في الدرس على صحة أختياره لمذهب مالك في أن الماء مطلقًا (٥) لا ينجس إلا بالتغير (٦)، وادعى أنه نقض على مذهبنا، وأنه بالمصير إلى مذهب مالك يتخلص من مناقضات وتخبيطات تلزمنا في مذهبنا. ولما ارتقى - رحمه الله وإيانا - في ذلك مرتقى لم يكن له ارتقاؤه، لم تستقر قدمه عليه، ولم يستقم نقله ولا دليله، فالذي عليه جمهور أئمة المذهب ونقلته (٧) التسوية بين الجاري والراكد في الفرق بين القليل والكثير عملاً بعموم الخبر (٨). ونقل صاحب "التلخيص" (٩)


(١) في (ب): والجدول. قال الغزالي: "فإن كانت النجاسة واقفة فالحكم ما سبق إلا ما أمام النجاسة؛ فإن الماء يجري عليها وينفصل عنها، فهو نجس فيما دون القلتين، فإذا انتهى إلى حد القلتين فوجهان: .... وقال ابن سريج: هو نجس وإن امتدَّ الجدول فراسخ إلى أن يجتمع في حوض قدر قلتين". أهـ الوسيط (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠).
(٢) انظر: الصحاح (٤/ ١٦٥٤)، القاموس المحيط (٣/ ٤٧٤).
(٣) في (أ) و (ب): تغير
(٤) سقط من (ب). وانظر: الوسيط (١/ ٣٣٠ - ٣٣١).
(٥) في (أ): المطلق.
(٦) تقدم هذا، انظر: (١/ ٦٥).
(٧) انظر: الحاوي (١/ ٣٤٠)، التعليقة للقاضي حسين (١/ ٤٩٠, ٤٩٢)، التهذيب (ص ٢٨)، وراجع فتح العزيز (١/ ٢٣١)، المجموع (١/ ١٤٤).
(٨) أي (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا) المتقدم (١/ ٦٣).
(٩) انظر التلخيص (ص ١٠٩).