(٢) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري التابعي، ولد أعمى، سمع أنس بن مالك وعبد الله بن سرجس وغيرهما، وأجمعوا على جلالته وتوثيقه وحفظه وإتقانه وفضله، مات سنة ١١٧ هـ، وقيل: ١١٨ هـ. انظر: طبقات الشيرازي: ص ٩٤، وتهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٥٧ - ٥٨، وتذكرة الحفاظ: ١/ ١٢٢ - ١٢٤، والتقريب: ص ٤٥٣، وطبقات الحفاظ: ص ٥٤. (٣) في (أ): (غيره). (٤) كعطاء، والليث، وسفيان بن عيينة، وأبي ثور. وذهب الجمهور - أبو حنيفة ومالك في قول، وهو ظاهر الموطأ، وأحمد في أكثر الروايات، وهو الصحيح من مذهبه، والظاهرية - إلى تحريمه، وعمدة ما استدلّوا به الحديث السابق (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع)، ووجه الدلالة منه: أنه - صلى الله عليه وسلم - حرم أكل كل ذي ناب من السباع، والثعلب ذو ناب، فيدخل في عموم النهي، ويكون محرما، وبهذا يترجح - والله أعلم - القول بتحريمه، ولأن أدلة من قال بالإباحة لا تقوم بها الحجة، وليس فيها ما يخصص النهي العام في الحديث المذكور، والله أعلم. انظر: الموطأ: ٢/ ٣٩٦، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤٠٤، الإشراف لابن المنذر: ٢/ ٣٢٠، المحلى: ٧/ ٤٠٠، المعرفة للبيهقي: ١٠/ ٨٩، بداية المجتهد: ١/ ٥٤٥ - ٥٤٧، بدائع الصنائع: ٥/ ٣٩، المغني: ١٣/ ٣٢١، تبيين الحقائق: ٥/ ٢٩٥، الإنصاف: ١٠/ ٣٦٠، أحكام الأطعمة: ص ١٨٠ - ١٨٢. (٥) الوسيط: ٣/ ق ١٩٩/ أ. (٦) ٦/ ق ٢٢/ ب. وكذا في نهاية المطلب ١٨/ ص ٢٣٣.