للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معتادًا في الغسل فأنزله منزلة الغسل، وهو مكاثرة الماء النجس بما يُصَبُّ عليه من الماء الطهور فجعله كالغسل له وحكم بطهارته (١)، فهذا وجه قول صاحب الكتاب فيه. "وزاد" (٢)، وأيضًا ففي "النهاية" (٣) عن ابن سريج أنه قال: "يطهر الماءان إذا قصد به الغسل". فإذًا ذلك زيادة منه في القول بتأثير القصد في ذلك، وأما قول المصنف: "إن ذلك منه بناءً على أن غسالة النجاسة طاهرة" فإنما هو بناء على أن العصر لا يجب بناء على أن الغسالة طاهرة على الوجه الذي سبق إيضاحه (٤)، والله أعلم.

وأما قضاء ابن سريج بأنه لو وقع الثوب النجس في ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب (٥)؛ فلأنه معترف بالفرق بين الوارد والمورود، وإنما ألحق المورود بالوارد حيث يوجد القصد ولم يوجد ههنا، ومن ظن به من هذا كونه اشترط النية في إزالة النجاسة فقد غلط عليه، وإنما اعتبر القصد فيما إذا كان الماء


(١) انظر: التنقيح (ل ٢٩/ ب).
(٢) الوسيط (١/ ٣٣٤). حيث قال: "فإن أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب. وقال ابن سريج: يطهر؛ لأن الملاقاة لا تختلف بأن يكون الثوب مورودًا للماء أو ورادًا عليه، وزاد عليه فقال: لو كان في إجانة ماء نجس فكوثر بصب ماء قليل عليه صار الكل طاهرًا بناء على أن غسالة النجاسة طاهرة". أهـ
(٣) انظر: (١/ ١٠٤/ ب).
(٤) انظر: (١/ ٨٧).
(٥) قال الغزالي: "ثم مضى - أي ابن سريج - بأن الثوب لو وقع في ماء قليل بتحريك الريح نجس الماء". ا. هـ الوسيط (١/ ٣٣٤)، وانظر: نهاية المطلب (١/ ل ١٠٤/ ب)، البسيط (١/ ل ١٤/ ب - ل ١٥/ أ).