للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مورودًا لتنصرف الملاقاة بالقصد إلى جهة الغسل، وليس في ذلك اعتبار منه للقصد إذا كان الماء واردًا (١)، والله أعلم.

قوله في نجاسة الأرض: "فإن كانت جامدة فطهارتها برفع عينها" (٢) كان ينبغي أن يقول يابسة؛ فإن الجامدة قد تكون رطبة فلا يكفي رفع عينها (٣)، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صبُّوا عليه) (٤) ذنوبًا من ماء) (٥) حديث (٦) ثابت في "الصحيحين" (٧) رواه أنس بن مالك وغيره (٨). والذَنوب بفتح الذال: الدلو العظيمة (٩) الملأى ماءً (١٠).


(١) انظر: التنقيح (ل ٣٠/ أ)، المطلب العالي (١/ ل ٨٩/ أ).
(٢) الوسيط (١/ ٣٣٥).
(٣) بل يجب غسل موضعها مع ذلك. انظر: التنقيح (ل٣٠/ أ).
(٤) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب).
(٥) استدل به الغزالي على قوله في النجاسة المائعة الواقعة على الأرض كالبول: يفاض الماء عليها بحيث تحصل به الغلبة على النجاسة. ثم ذكر قول أبي حنيفة: أن هذا زيادة في النجاسة، فقال الغزالي: وهو مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم - ثم ساق الحديث. الوسيط (١/ ٣٣٥).
(٦) في (ب): حديث صحيح ثابت.
(٧) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الوضوء، باب صبَّ الماء على البول في المسجد (١/ ٣٨٥) رقم (٢١٩)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الطهارة، باب وجوب إزالة النجاسات إذا حصلت في المسجد (٣/ ١٩٠).
(٨) رواه البخاري في الموضع السابق عن أبي هريرة - رضي الله عنه - برقم (٢٢٠).
(٩) في (أ) و (ب): العظيم.
(١٠) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٧١)، شرح النووي على مسلم (٣/ ١٩٠)، فتح البارى (١/ ٣٨٧).