(٢) الوسيط: ٣/ ق ٢١٥/ ب. (٣) ٨/ ٤٩ - ٥٠ مع النووي في كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر في حديث طويل. (٤) البخاري: ٤/ ٢٦٤ مع الفتح في كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام، و٦/ ٢٣ في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: {وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا}، ومسلم: ٨/ ٣٩ - ٤٨ مع النووي في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقا. (٥) انظر: معالم السنن: ٢/ ٨٠٧، والمهذب: ١/ ٢٥٣، وشرح السنة: ٣/ ٥٣٣. (٦) ساقط من (ب). (٧) في (د) (أن). (٨) وهي العيدان وأيام التشريق، وقد سبقت الأدلة على ذلك في أواخر كتاب الحج. (٩) ٤/ ٤٩٦. (١٠) بياض في (د). (١١) الوسيط: ٣/ ق ٢١٦/ أ، ولفظه قبله " ... فلو نذر المشي من دويرة أهله قبل الإحرام، ففي لزومه وجهان: أحدهما: لا, لأن المشي ... إلخ".