للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجهه أن المشي في نفسه ليس بقربة، وإنما يصير قربة مع الإحرام، وهذا له التفات إلى أحد القولين في أن الأجير إذا مات قبل الإحرام لم يستحق شيئا من الأجرة (١)، والله أعلم.

حديث (لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد (٢) الحرام، ومسجدي ومسجد الأقصى) (٣) ثابت في الصحيحين (٤) من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد - رضي الله عنهما - وأكثر الروايات فيه "تُشَدّ" بضم التاء على ما لم يسمّ فاعله، وهذا أقبل لما ذكره من (٥) أنه بيان (٦) للقربة، لا تحريم فيه، ولا كراهة. وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد (لا تشدّوا) مسمى الفاعل.

"وإيْلِيَاء" (٧) بهمزة مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم لام مكسورة، ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة، ثم ألف ممدودة، وحكي فيها القصر أيضا، قيل معناه: بيت الله (٨)، والله أعلم.


(١) انظر: الروضة: ٢/ ٣٠٦.
(٢) نهاية ٢/ ق ١٧١/ أ.
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢١٦/ أ.
(٤) البخاري: ٣/ ٨٤، ٧٦ مع الفتح في كتاب فضل الصلاة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وباب مسجد بيت المقدس، ومسلم: ٩/ ١٠٣ - ١٠٦، ١٦٧ - ١٦٨ مع النووي في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وباب فضل المساجد الثلاثة.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) في (أ): (ثابت).
(٧) قال في الوسيط: ٣/ ق ٢١٦/ ب " ... فقال: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره, وصلاة في مسجد إيلياء تعدل ألف صلاة في غيره، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره".
(٨) قال ابن الأثير: هي اسم مدينة بيت المقدس، معرّب. انظر: النهاية في غريب الحديث: ١/ ٨٥، والمصباح المنير: ص ٣٣.