والوجه الآخر: أن الذبح هو الوجء الذي يقع به إزهاق الروح، وإراحة الذبيحة، وخلاصها من طول الألم وشدته، إنما يكون بالسكين؛ لأنه يجهز عليه، وإذا ذبح بغير السكين كان ذبحه خنقا وتعذيبا، فضرب المثل في ذلك ليكون أبلغ في الحذر والوقوع فيه". انظر: معالم السنن: ٤/ ٤، وشرح السنة: ٥/ ٣٣٣ - ٣٣٤، والتلخيص: ٤/ ١٨٤. (٢) الوسيط: ٣/ ق ٢١٨/ أ، وتمامه (... فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلْت إليها، وإن أعطيتها من غير مسالة أعنت عليها). (٣) رواه البخاري: ١١/ ٥٢٥ مع الفتح في كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ .... الآية} , و١١/ ٦١٦ في كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، و١٣/ ١٣٢ في كتاب الأحكام، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، وباب من سأل الإمارة وكل إليها، ومسلم: ١٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧ مع النووي. (٤) قال في الوسيط: ٣/ ق ٢١٨/ أ "وقال عمر - رضي الله عنه -: ما من أمير، ولا والٍ إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه عدله أو أوبقه جوره".