للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رويناه في السنن الكبير (١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من أمير عشيرة (٢) إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكّه (٣) العدل أو يوبقه الجور).

"يوبقه" بالباء الموحدة، والقاف أي يهلكه (٤)، والله أعلم.

قوله: "أما من بلغ (٥) مبلغ الاجتهاد في مذهب إمام، لا في أصل الشرع، ففي جواز الفتوى له فيه (٦) خلاف مبني على أن من قلّده كأنه قلد إمامه الميت أو قلده في نفسه، فمن جوز تقليد الميت جوّز له الفتوى" (٧).


(١) ٣/ ١٨٤، ١٦٤، وكما رواه أحمد: ٢/ ٤٣١، وابن أبي شيبة: ١٢/ ٢٨٩، وأبو يعلى: ١١/ ٤٤٣، ٥٠٦، والطبراني في الأوسط: (٦٢٢١)، والبغوي في شرح السنة: ٥/ ٣٠٩ من طرق عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا به إلا أن لفظ ابن أبي شيبة (ما من أمير ثلاثة ..). وأخرجه الدارمي: ٢/ ٣١٣، والبزار (كشف الأستار: ٢/ ٢٥٣ - ٢٥٤) من طريق مسلمة بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن يسار عنه مرفوعا به.
وأورده الهيثمي في المجمع: ٥/ ٢٠٥، وقال: رجاله في البزار رجال الصحيح، والسيوطي في الجامع الصغير: ١/ ٤٨٩، ورمز له بالحسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته: ٢/ ٩٩٣ رقم (٥٦٩٥).
(٢) وكذا رواية البيهقي في الموضع الأول، وفي (أ)، والموضع الثاني في البيهقي (عشرة)، وهو الموافق لرواية الجمهور.
(٣) في (د) و (أ): (يكفه)، والمثبت من (ب)، وكذا في مصادر الحديث المذكورة.
(٤) انظر: النهاية في غريب الحديث: ٥/ ١٤٦، المصباح المنير: ص ٦٤٦.
(٥) ساقط من (ب).
(٦) ساقط من (أ)، وكذا ليس في الوسيط.
(٧) الوسيط: ٣/ ٢١٨/ ب، وفي (ب) بعده زيادة (أراد فمن حمله تقليدا لإمامه الميت، وجوّز تقليد الميت جوز له الفتوى).