للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تفصل الفخذ من الجزور فكتب عمر - رضي الله عنه - إلى عماله (١): لا تقبلوا الهدية، فإنها (٢) رشوة (٣)، والله أعلم.

قوله: "ولا يحضر مائدة الخصمين أصلا، فإنه ربما يتودّد أحدهما بزيادة تكلف" (٤).

ليس المراد به مائدة واحدة اشترك الخصمان في اتخاذها، بل ما إذا انفرد كل واحدة منهما بمائدة (٥)، وسوّى القاضي بينهما في الحضور عندهما، فلا ينبغي له ذلك لما ذكره من العلة، وعلة أخرى، وهي أنه لا يكاد ذلك يخلو من تقديم أحدهما في (٦) الإجابة و (٧) في ذلك ما ذكره من (٨) تقديم أحدهما (٩) في جواب السلام، والله أعلم.

قوله: "تزكيته لولده أو والده، فيه خلاف كما في القضاء" (١٠)، أي كما في قضائه بشهادة ولده (١١)، أو والده للغير، أو على الغير، فإن فيه وجهين (١٢)؛


(١) ساقط من (أ).
(٢) في (ب): (فإنه).
(٣) رواه البيهقي في الكبرى: ١٠/ ٢٣٤، والصغير: ٢/ ٤٧٥ بإسناده إلى أبي حريز قال: إن رجلا كان يهدي إلى عمر ... الحديث.
(٤) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٣/ ب.
(٥) في (ب) زيادة (واحدة).
(٦) في (أ): (واو).
(٧) (و) ساقط من (ب).
(٨) في (د): (في)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٩) ساقط من (أ).
(١٠) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٣/ ب.
(١١) نهاية ٢/ ق ٢٧٦/ أ.
(١٢) أصحهما: لا تقبل. انظر: التهذيب: ٨/ ١٩٣، فتح العزيز: ١٢/ ٤٧٢، الروضة: ٨/ ١٣١، مغني المحتاج: ٤/ ٣٩٣.