للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأن في قضائه بشهادته حكما بتعديله.

ووجه الجواز أنه لا يثبت بذلك له حقا، وقد سبق في قضائه له بحق بالبينة وجهان أيضا (١)، لكن له مأخذ آخر، والله أعلم.

قول (٢) المزكّي "هو (٣) عدلٌ عليَّ ولِيَ" (٤).

قد صار من حيث العرف (٥)، لا من حيث الوضع دالاّ (٦) على تمام العدالة، وليس فيه تعرّض لنفي العداوة والولادة، وذلك ليس من شروط العدالة، فإن العدوّ والولد (٧) مع ردّ شهادتهما عدلان، والله أعلم.

و (٨) قطع أولاً بأنه يستحب للقاضي أن يشافه المزكّي في آخر الأمر بعد كتْبِه الرقعة إليه، ثم ذكر خلافا في وجوب المشافهة (٩)، وفي ذلك إشكال موهم.

فاعلم أن المشافهة المستحبة الأولى: هي من القاضي في السؤال عن التزكية (١٠) بأن يشافه المزكّي بتعيين الشاهد (١١) المسؤول عنه بالإشارة إليه، أو غير ذلك،


(١) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٤٧٢، ومغني المحتاج: ٤/ ٣٩٣.
(٢) في (أ) و (ب): (قوله).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٤/ أ، ولفظه "كيفية التعديل أن يقول: هو عدل عليَّ، ولِيَ، أو عدل مقبول الشهادة، فإن العدل قد لا يقبل شهادته ... إلخ".
(٥) تكرر في (ب).
(٦) في (د): (إلا) وفي (ب): (دلا).
(٧) في (ب): (الوالد).
(٨) ساقط من (أ) و (ب).
(٩) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٢٤/ أ.
(١٠) في (ب): (التوكيد)، وهو تحريف.
(١١) في (أ) زيادة (و).