للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإنه إنما ذكره في رقعة السؤال بنسبه وصفته فربما وقع فيه التباس.

والمشافهة الثانية: هي مشافهة المزكّي القاضي بنفس التزكية أو الجرح.

ثم ما ذكره في هذه المشافهة من أنه يشترط لفظ الشهادة إن قلنا: تجب المشاهدة، وإن اكتفينا بالرقعة مع الرسول ففي اشتراطه خلاف (١) يوهم أن في صحة أصل التزكية من غير مشافهة خلافا, وليس كذلك، وإنما الخلاف في وجوب المشافهة من المزكّي، ومن لا يوجبها (٢) يوجب (٣) المشافهة من الرسول الحامل للرقعة (٤)، واكتفى بشهادته بذلك مع حضور الشاهد الأصل (٥)، وهو المزكّى للحاجة كيلا يعرف المزكّي، ويشتهر، والله أعلم.

(قوله في استفسار الشاهد عند الارتياب "وإن كان الشاهد فقيهاً فله الإصرار على كلمة واحدة" (٦)، هذا الإصرار جائز لغير الفقيه، ولكن لما كان ذلك لا يقع (٧) في الغالب إلا من الفقيه خصّه بالذكر، والله أعلم) (٨).


(١) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٢٤/ أ.
(٢) وهو قول الإصطخري، واختاره القاضي حسين. والأظهر وجوب المشافهة. انظر: التهذيب: ٨/ ١٨٨، فتح العزيز: ١٢/ ٥٠٣، ٥٠٦، الروضة: ٨/ ١٥٤، ١٥٦، مغني المحتاج: ٤/ ٤٠٣.
(٣) نهاية ٢/ ق ١٧٦/ ب.
(٤) في (ب): (الرقعة).
(٥) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٥٠٦، الروضة: ٨/ ١٥٦.
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٤/ أ.
(٧) في (أ): (لا نفع).
(٨) ما بين القوسين ساقط من (د).