للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: "فإن عدّل المزكّون فللقاضي إذا انفرد بتسامع الفسق أن يتوقف" (١)، يعني انفرد بذلك عن المزكيين (٢)، فإن المزكي لو تسامع بالفسق لوجب عليه الامتناع من التزكية.

وقال: "فللقاضي" (٣) باللام مع أنه يجب عليه ذلك (٤)؛ لأن المقصود جواز ذلك له، والله أعلم.

قوله: "إذا ادّعى دينا فليذكر قدره وجنسه، فلا يكفيه (٥) أن يدّعي عشرة دنانير، أو دراهم" (٦).

كأنه أراد بالجنس النوع على عرف الفقهاء في ذلك، ثم إن في (٧) هذا الكلام تقصيرا (٨)؛ إذ لا يكفي ذلك في دعوى ما (٩) في الذمة، بل لا بد فيه من ذكر صفات السلم (١٠) , وذلك مقطوع به في "النهاية" (١١) , والله أعلم.


(١) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٤/ ب.
(٢) في (أ) و (ب): (المزكين).
(٣) في (ب) (وللقاضي).
(٤) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٥١٠، والروضة: ٨/ ١٥٨.
(٥) في (أ): (يكفي).
(٦) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٤/ ب.
(٧) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٨) في (د): (تقصير) بالرفع.
(٩) في (أ): (تنا)، وهو تحريف.
(١٠) انظر: فتح العزيز: ١٣/ ١٥٦، وأدب القضاء: ص ١٣٧، والروضة: ٨/ ٢٨٨.
(١١) ٢٥/ ق ١٢١/ أ - ب.