للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ذكر في تحليف المدّعي على الغائب نفي الإبراء والاستيفاء، والاعتياض، وأنه يلزمه (١) التسليم (٢).

و (٣) يتَّجه أن يقال: هذا احتياط مستحب (٤)، وينبغي أن يكتفى بقوله: إنه لثابت (٥) عليه كفى، قطع به صاحب "التهذيب" (٦)، وفي "النهاية" (٧) أنه ينبغي الاكتفاء بتحليفه أنه يستحقه عليه الآن من غير بسط للجهات، والله أعلم.

قوله: "لو حضر المدّعى عليه بإزاء وكيل المدّعي، فأقيمت (٨) البيّنة عليه فقال: إن موكلك قد أبرأني فأريد يمينه، توقف (٩) في هذه المسألة فقهاء الفريقين بمرو، في واقعة، فاستدرك القفال، وقال: يسلم الحق، إذ لو فتح هذا الباب تعذر طلب الحقوق الغائبة بالوكلاء" (١٠).

هذا ليس مخصوصا بالقفال (١١)، فقد ذكر ذلك أيضاً شيخ العراقيين بإزاء القفال في الخراسانيين، وهو الشيخ أبو حامد (١٢) الإسفراييني - رحمه الله - وقطع


(١) في (ب): (يلزم).
(٢) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٢٤/ ب.
(٣) ساقط من (د).
(٤) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٥١٢، مغني المحتاج: ٤/ ٤٠٧.
(٥) في (ب): (الثابت).
(٦) ٨/ ١٩٩.
(٧) ٢٥/ ١١٨/ أ.
(٨) نهاية ٢/ ق ١٧٧/ أ.
(٩) في (د): (فوقف).
(١٠) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٥/ أ.
(١١) انظر قول القفال في أدب القضاء: ص ٢٢٢، فتح العزيز: ١٢/ ٥١٤.
(١٢) في (ب): (للشيخ أبو محمد) خطأ.