للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

به في كتاب الوكالة (١)، وحكاه عن أبي حنيفة - رحمه الله -، وقطع به أيضا صاحب "الشامل" (٢) وغيرهما (٣)، وقالوا: إن ادّعى علم (٤) الوكيل بذلك توجهت عليه اليمين، والله أعلم.

ثم إنه ذكره في حكم الوالي في الاستيفاء كلاما مشكلا، سأوضحه بحول الله ومشيئته.

فقوله: "فيما إذا شافه القاضي الوالي باستيفاء ما حكم به فإن كانت خارجة عن محل ولايته" (٥)، يعني أنه حضر في محل ولاية القاضي والى بلدة أخرى خارجة عن ولاية القاضي فشافهه بذلك ليستوفي إذا رجع إلى ولايته.

وقوله: "ففي وجوب استيفائه نظر؛ لأنه لا ولاية له على تلك البقعة".

معناه: لا ولاية للقاضي على تلك البلدة حتى يجب على واليها طاعته فيما يأمره به بخلاف والي بلدة القاضي، فإنه يجب عليه طاعته (٦) لكونه تحت ولايته، وهكذا نقول (٧): لو وقف ذلك الوالي على طرف ولايته، وناداه هذا القاضي من طرف ولايته بأني قد حكمت بكذا وكذا، فليس (٨) لذلك (٩) الوالي


(١) انظر ما قطع به الإسفراييني في: فتح العزيز: ١٢/ ٥١٤.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٥١٤، الروضة: ٨/ ١٦١، مغني المحتاج: ٤/ ٤٠٨، نهاية المحتاج: ٨/ ٢٧١.
(٤) في (د): (على)، وهو تحريف.
(٥) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٥/ ب، وتمامه المذكور بعده.
(٦) انظر: التهذيب: ٨/ ٢٠٥، وفتح العزيز: ١٢/ ٥٢٢، والروضة: ٨/ ١٦٧.
(٧) في (أ): (القول).
(٨) نهاية ٢/ ق ١٧٧/ ب.
(٩) في (أ): (كذلك).