للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الاستيفاء (١)؛ لأنه لا ولاية لهذا القاضي عليه، وليس الوالي أهلا لاستماع الحجج بخلاف مثله في قاضي تلك البلدة لو وقف على طرف ولايته على ما سنذكره (٢)، والله أعلم.

وقوله: "ولكن الصحيح وجوبه؛ لأن سماع الوالي بالمشافهة كسماع قاضٍ آخر بشهادة الشهود" (٣).

يتوجه بأن الوالي لما (٤) لم يكن أهلا لاستماع الحجج والعمل بها جاز له العمل بعلمه، وإن (٥) حصل له العلم في غير محل ولايته، وإن لم نجوّز مثل ذلك للقاضي على قول (٦) لكونه أهلا؛ لاستماع الحجج، فينزل من أجل ذلك علم الوالي بناء على المشافهة بمنزلة سماع القاضي بشهادة الشهود (٧)، والله أعلم.

قوله: "فيما إذا اجتمع قاضيان في ولاية أحدهما فأعلم القاضي الذي هو في ولاية القاضي الذي ليس في ولايته بالحكم جاز له الاستيفاء إذا رجع إلى ولايته إن جوّزنا له القضاء بالعلم، وإن لم نجوز فقد أطلق بعض الأصحاب جوازه، (وقال الإمام: لا يجوز، بل هو كسماع الشهادة في غير محل ولايته" (٨).


(١) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٥٢٢، والروضة: ٨/ ١٦٧.
(٢) كذا في (د) و (أ) وفي (ب) مهملة ولعل الصواب (سيذكره) بالياء التحتية؛ لأن الفرع المشار إليه لم يذكره المصنف بل ذكره الغزالي بعد الفرع المذكور بقليل.
(٣) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٥/ ب.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) في (د) (فإن).
(٦) في (د): (قوله).
(٧) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٥٢٢.
(٨) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٥/ ب.