للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا كلامه، وقوله فيه: "وإن لم نجوّز فقد أطلق بعض الأصحاب جوازه") (١)، ذكره في غير محله، وكان ينبغي أن يذكر إطلاق بعض الأصحاب أولا قبل تفصيله القولين كما نقله غيره (٢)، فإن بين الكيفيتين فرقا وتلك هي الصواب، ثم إن ما نسبه إلى شيخه الإِمام (٣) من تخريج ذلك على القولين ليس (٤) مخصوصا (٥) به، بل هو المقطوع به في "الشامل" (٦)، و"التهذيب" (٧)، وغيرهما (٨)، والله أعلم.

وقوله: "وهذا (٩) يلزمه أن يقول الوالي: الذي ليس بقاضي لا يستوفي؛ لأن (١٠) كونه قاضيا لا يخرجه عن كونه واليا" (١١).

تفسيره: أنه يلزم الإمام أبا المعالي أن يقول: إن الوالي لا يستوفى في ولايته ما شوفه به في غير محل ولايته كما في مثله في القاضي؛ لأن القاضي أيضاً والٍ، فإذا لم يجز ذلك (لذلك القاضي لم يجز ذلك) (١٢) لوالٍ (١٣) غير قاضٍ (١٤).


(١) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٢) انظر: التهذيب: ٨/ ٢٠٥، فتح العزيز: ١٢/ ٥٢١ - ٥٢٢.
(٣) ٢٥/ ق ١٢٥/ ب.
(٤) نهاية ٢/ ق ١٧٨/ أ.
(٥) في (أ) و (ب): (مختصا).
(٦) لم أقف عليه.
(٧) ٨/ ٢٠٦.
(٨) انظر: فتح العزيز: ١٢/ ٥٢١، مغني المحتاج: ٤/ ٤١٠ - ٤١١.
(٩) في (د): (فهل)، وهو تحريف.
(١٠) في (د): (الآن).
(١١) الوسيط: ٣/ ق ٢٢٥/ ب.
(١٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(١٣) كذا في (د)، وفي (أ): "فإذا لم يجز ذلك لوالي قاضي لم يجز لوالي".
(١٤) في (د) (غيره قاضي)، والمثبت من (أ).