للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجوابه إنا (١) وإن لم نجوّز للقاضي (٢) القضاء (٣) بعلمه، فيجوز ذلك للوالي لما قدمت تقريره (٤) قريبا، والله أعلم بالصواب.

ما ذكره من أن الكرباس ونحوه من الأمتعة إذا كان غائبا لا يصحّ (٥) الدعوى والحكم به قطعا اعتمادا على الصفة، وأما العبد والجارية والفرس ونحوها ففيها الأقوال المذكورة (٦).

وهو قول شيخه الإِمام (٧)، وكأنه من تصرفه، وفي النفس منه شيء، وقد خالفوه في ذلك، وسوّوا (٨) بين القسمين (٩) في الاعتماد في ذلك على تمييز (١٠) الجميع بالصفة، وأطلقوا ذكر الأقوال في المنقول (١١)، وهذا يعتضد بالتسوية


(١) ساقط من (ب).
(٢) في (د): (القاضي).
(٣) ساقط من (د).
(٤) في (ب): (تفسيره)، وهو تحريف.
(٥) في (أ): (لا تصح).
(٦) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٢٦/ ب. والكرباس: ثوب من القطن الأبيض، قال الفيومي: هو الثوب الخشن، وهو فارسّي معرّب، والجمع كرابيس. انظر: المصباح المنير: ص ٥٢٩، القاموس: ص ٧٣٥.
(٧) ٢٥/ ق ١٢٢/ ب.
(٨) في (د) و (أ): (وسوو) بدون ألف.
(٩) في (د): (القسمة).
(١٠) في (د) زيادة (له) لعل الصواب حذفها.
(١١) أظهرها: تسمع البينة، ولا يحكم بها. انظر: التهذيب: ٨/ ٢٠٣, وفتح العزيز: ١٢/ ٥٢٧، والروضة: ٨/ ١٧٠، ومغني المحتاج: ٤/ ٤١١ - ٤١٢.