للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بينهما في السلم غير أن الإمام أبا المعالي - رحمه الله - قطع هذا عن السلم في أنه لا يكفي في هذا صفات السلم (١)، بل لا بدّ من غاية ما يمكن (٢) من الوصف بحيث يبعد الاشتراك فيه، ولم يشترط ذلك في السلم، كيلا ينتهي إلى عزة الوجود، فيخرج من هذا الفرق المذكور الذي صار إليه؛ لأن الكرباس لكثرة أمثاله لا يتهيأ فيه نهاية الوصف التي يبعد معها الاشتراك بخلاف العبد وأمثاله، والله أعلم.

ما ذكرته (٣) في (٤) العبد الغائب إذا أحضر من بلد آخر، ولم (٥) يثبت ملك المدّعى فيه، (٦) أن الأصحاب لم يتعرضوا لأجرة مثل المنفعة التي تعطلت منه بذلك (٧)، ولا لأجرة منفعة المدعي (٨) عليه إذا تعطلت (٩)، ثم أنه جعل ما ادّعاه من سكوتهم عن إيجاب ذلك مصيرا منهم إلى عدم إيجابه (١٠).


(١) في (ب): (للسلم).
(٢) في (د): (لا يمكن).
(٣) كذا في النسخ، ولعل الصواب (ما ذكره)، والله أعلم.
(٤) في (ب): (من).
(٥) في (ب): (فلم).
(٦) في (أ) زيادة (ثم)
(٧) نهاية ٢/ ق ١٧٨/ ب.
(٨) في (ب): (للمدعى).
(٩) إلى هنا نهاية نسخة (ب)، وكتب في آخرها حديثان: أولهما: (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يزني المؤمن وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ... إلخ). وثانيهما: (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا من ترك الجمعة يوم واحد ... إلخ).
(١٠) انظر: الوسيط: ٣/ ق ٢٢٧/ أ.