للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم الأصح في تفسيره قول من قال: إنّه بثلاث غرفات؛ إذ في حديث عبد الله ابن زيد في رواية من الصحيح (١) (تمضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات). وخفي ما ذكرناه على طائفة من أئمتنا ذهبوا إلى أن قول الفصل أصح منهم المحاملي (٢)، والروياني (٣)، وما خفي من ذلك على صاحب الكتاب أكثر؛ فإن المعروف بين نَقَلَةِ المذهب أن في المسألة قولين: أحدهما: أن الجمع أفضل. والثاني: أن الفصل أفضل (٤). فلم يذكر هو هذا أصلاً، وقطع بأنه لم يختلف قول الشافعي في المسألة؛ إذ لم يذكر إلا طريقين: أولهما: القطع بأن الفصل هو المستحب لا غير. والثاني: أن الفصل والجمع (٥) مستحبان غير أن الجمع هو الأقل (٦)، والفصل هو الأكمل (٧). وهذا الثاني قد نقله شيخه في "النهاية" (٨)، وأما الأول فلم نجده بعد البحث لأحدٍ (٩)، ولا وجود له في "بسيطه" و"النهاية" أيضاً، والله أعلم.


(١) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الوضوء، باب مسح الرأس مرة ١/ ٣٥٦ رقم (١٩٢)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء ٣/ ١٢٣ - ١٢٤ بلفظ: ... من ثلاث غرفات.
(٢) انظر النقل عنه في: المجموع ١/ ٣٦٠.
(٣) انظر النقل عنه في الموضع السابق من المجموع.
(٤) انظر: الحاوي ١/ ١٠٦، التعليقة للقاضي حسين ١/ ٢٦٤، المهذب ١/ ١٥ - ١٦، التنبيه ص: ١٥، حلية العلماء ١/ ١٣٩.
(٥) في (ب): الجمع والفصل، بالتقديم والتأخير.
(٦) في (ب): أقل.
(٧) انظر: الوسيط ١/ ٣٨١ - ٣٨٢.
(٨) ١/ ل ٢٦/ ب.
(٩) انظر: التنقيح ل ٤٦/ ب.