للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: "وفي معناه: من مسَّ ذكر غيره، وكذلك المرأة إذا مست فرجها" (١) تحقيق هذا: أنه يجري في الأحكام التعبدية الإلحاق بطريق لا فارق - سميناه قياساً أو لم نسمه قياساً؛ لأنه لا يتوقف على إبراز علة جامعة - وإنما يمتنع فيها قياس العلة وما يلتحق به لتوقفه على علة جامعة تفصيلاً، وذلك متعذر في التعبدي (٢)، وهذا مقرر في فنِّ أصول الفقه (٣)، والله أعلم.

قوله في انتقاض الوضوء بمسَّ فرج الصغير: "قال الشيخ أبو محمَّد: هذا يدل على تحريم النظر إلى فرج الصغير، فيحمل ما روي من تقبيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زبيبة الحسن أو الحسين على جريانه وراء الثوب" (٤) هذا التأويل صالح لدفع الاستدلال به على عدم الانتقاض، لا للمنع (٥) من الاستدلال به على جواز النظر؛ إذ في الحديث: (كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء الحسن فأقبل يتمرَّغ عليه، فرفع عن قميصه وقبَّل زبيبته). مع أنه ليس فيه أنه صلى ولم يتوضأ، ثم إنه حديث ضعيف، رويناه في "السنن الكبير" (٦) عن أبي ليلى


(١) الوسيط ١/ ٤١٢.
(٢) في (أ): في التعبد.
(٣) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/ ٤، البحر المحيط ٥/ ٥٠.
(٤) الوسيط ١/ ٤١٢. وانظر قول أبي محمَّد الجويني في نهاية المطلب لابنه إمام الحرمين ١/ ل ٥٣/ أ - ب.
(٥) في (د): لأن المنع، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف ١/ ٢١٥ رقم (٦٥١). قال البيهقي بعده: "فهذا إسناده غير قوي، وليس فيه أنه مسه بيده ثم صلى ولم يتوضأ". قال النووي في التنقيح ل ٥٢/ أ: "وهو حديث ضعيف، متفق على ضعفه". وراجع: تذكرة الأخيار ل ٢٥/ أ - ب، التلخيص الحبير ٢/ ٦٢. ورواه الطبراني في معجمه الكبير ٣/ ٤٥ رقم (٢٦٥٨) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩ رقم (١٥١٠٨) وقال: "إسناده حسن". وقال الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من التلخيص الحبير: "وقابوس ضعَّفه النسائي". أهـ