(٢) في (أ): في التعبد. (٣) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/ ٤، البحر المحيط ٥/ ٥٠. (٤) الوسيط ١/ ٤١٢. وانظر قول أبي محمَّد الجويني في نهاية المطلب لابنه إمام الحرمين ١/ ل ٥٣/ أ - ب. (٥) في (د): لأن المنع، والمثبت من (أ) و (ب). (٦) في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف ١/ ٢١٥ رقم (٦٥١). قال البيهقي بعده: "فهذا إسناده غير قوي، وليس فيه أنه مسه بيده ثم صلى ولم يتوضأ". قال النووي في التنقيح ل ٥٢/ أ: "وهو حديث ضعيف، متفق على ضعفه". وراجع: تذكرة الأخيار ل ٢٥/ أ - ب، التلخيص الحبير ٢/ ٦٢. ورواه الطبراني في معجمه الكبير ٣/ ٤٥ رقم (٢٦٥٨) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩ رقم (١٥١٠٨) وقال: "إسناده حسن". وقال الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من التلخيص الحبير: "وقابوس ضعَّفه النسائي". أهـ