للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأنصاري (١) يتداوله بُطُون من ولده فيهم من لا يحتج به. والصغير فيه هو الحسن المكبَّر (٢) - رضي الله عنه -.

وما ذكره من تحريم النظر إلى فرج الصغير فيه وجهان ذكرهما صاحب "التتمة" (٣): أحدهما: الجواز لتسامح الناس في ذلك قديماً وحديثاً، وذكر أنه الصحيح، وأن إباحة ذلك تبقى إلى أن يصير بحيث يمكنه أن يستر عورته عن الناس. وفيما عَلَّق عن شيخه القاضي حسين: القطع بأنه يجوز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تُشْتَهى مثل بنت سنة (٤)، وذكر مثل ذلك في فرج الصبي الصغير، والله أعلم

قوله في دلالة نبات اللحية ونهود الثدي (٥): "الأظهر أن لا عبرة بهما (٦)؛ لأن ذلك لا يعدُّ نادراً على خلاف المعتاد (٧) " (٨) ووقع في بعض النسخ "لأن ذلك يعدُّ


(١) في السنن الكبرى: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث، وجاء في ترجمة عبد الرحمن: أنه شهد أحداً مع أبيه أبي ليلى. انظر: الإصابة ٦/ ٣١٩. أما أبو ليلى والد عبد الرحمن: قيل: اسمه بلال، وقيل: بليل بالتصغير، وقيل: داود بن بلال، وقيل: اسمه كنيته، وقيل غير ذلك، شهد أحداً وما بعدها، ثم سكن الكوفة، وكان مع علي في حروبه، وقيل: إنه قتل بصفين، روى عنه ولده عبد الرحمن وحده. انظر ترجمته في: الاستيعاب ١٢/ ١١٦، الإصابة ١١/ ٣٢٣.
(٢) في (أ) و (ب): الكبير
(٣) انظر النقل عنه في: التنقيح ل ٥٢/ أ.
(٤) انظر معنى ما نقل عنه في: التعليقة له ١/ ٣٤٢.
(٥) أي في بيان حال الخنثى.
(٦) في (ب): به.
(٧) في (أ): العادة.
(٨) الوسيط ١/ ٤١٥.