للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الوقت فإنه يتيمم على أحد القولين كما ذكره (١). وفرَّق بينهما (٢) في الدرس: بأن السفر يكثر فيه مثل هذا، فتثبت الرخصة فيه، بخلاف الحضر، والله أعلم.

ما ذكره من أنه يعصى بهبته الماء بعد دخول الوقت من غير غرض للمتهب (٣)، يوهم إطلاقه أنه لا يعصي إذا كان للمتهب فيه غرض؛ إن (٤) كان مثل غرض الواهب أو دونه، بأن كان غرضه طهارة مثل طهارته أو دونها، وهذا قد يوجَّه بما ذكره شيخه (٥) من قوله: "لو كان محتاجاً فهو أولى بمائه، وله أن يؤثر رفيقه على نفسه، فإن الإيثار من شيم الصالحين". ولكن ليس الأمر فيه على ذلك؛ فإن هذا كان أطلقه فمراده منه: ما إذا كان عطشاناً، ورفيقه عطشاناً، فله إيثار رفيقه بمائه، فإنه قد قال بعد قوله هذا بنحو ورقة (٦): "لو كان للرجل ماء فهو أولى بمائه من كل محدث، وليس له أن يؤثر محدثاً على (٧) نفسه


(١) قال الغزالي: "الحالة الرابعة: أن يكون الماء حاضرًا كماء البئر إذا تنازع عليه النازحون، وعلم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد فوات الوقت ... - ثم ذكر أن فيها قولين بالنقل والتخريج: أحدهما: يصبر ولا يتيمم، والثاني: يتعجل ويتيمم، ثم قال عقيبه - وهو جار فيما لو لاح للمسافر ماء في حد القرب، وعلم أنه لو اشتغل به لفاتته الصلاة. ولا جريان له في المقيم بحال حتى إذا ضاق عليه الوقت، وعلم فواته لم يتيمم، هكذا قاله الأصحاب". الوسيط ١/ ٤٣٤ - ٤٣٥.
(٢) سقط من (ب).
(٣) انظر: الوسيط ١/ ٤٣٦.
(٤) قوله: (يوهم ... إن) سقط من (أ)، غير أن في (ب): وإن.
(٥) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٩٦/ ب.
(٦) انظر: ١/ ل ٩٨/ ب.
(٧) في (أ): عن.