للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويتيمم (١)؛ فإن الإيثار إنما يسوغ في حظوظ الأنفس والمهج، لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات". ذكر هذا في مسألة: "الجماعة المحتاجين (٢) ينتهون إلى ماء مباح فمن يكون أولى به؟ ". وهكذا ذكره صاحب الكتاب نحو ذلك في هذه المسألة (٣) فلنقطع إذاً بأن غرض المتَّهِب الذي تجوز الهبة من أجله غرض العطش ونحوه مما يدفع فيه بالماء التلف.

وذكر الإمام في (٤) مسألة الماء المباح (٥): أن الأصحاب أجروا فيها تفاصيل الصور الآتية في مسألة الماء المأمور بدفعه إلى أولى الناس به (٦)، ونسبهم إلى الغلط في ذلك وتبعه هو على ذلك في "البسيط" (٧) ذهاباً إلى أن الصواب قسمة الماء بينهم على السواء لتساويهم في سبب الملك، وعدم تأثير زيادة الحاجة في ذلك. والانتصار للأصحاب: أنهم لم يملِّكوا الماء بمجرد الانتهاء إليه قبل الأخذ، وإنما ثبت لهم حق التملك، فيستحب لأحدهم الإعراض عن التملك لمن هو أولى منه (٨)، والله أعلم.


(١) في (أ): ولا يتيمم.
(٢) في (أ) و (ب): من المحتاجين.
(٣) حيث قال: "والمالك إن كان محدثاً أولى بماء ملكه من الجنب". الوسيط ١/ ٤٣٨.
(٤) في (ب): في المسألة المذكورة مسألة ... الخ
(٥) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٩٨/ ب.
(٦) أي فيما لو سلَّم الماء إلى وكيله وقال له: سلمه إلى أولى الناس به. فحضر جنب، وحائض، وميت، فمن أولى به؟. انظر المسألة والخلاف فيها في: نهاية المطلب ١/ ل ٩٧/ ب، الوسيط ١/ ٤٣٨.
(٧) في (ب): الوسيط. وانظر البسيط ١/ ل ٤١/ ب.
(٨) انظر: فتح العزيز ٢/ ٢٥٤.