للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم إنه (١) ذكر السبب الثاني للعجز: أن يخاف على نفسه أو ماله (٢). ثم ذكر أن فيه مسألتين: إحداهما: لو وهب منه الماء. والثانية: لو بيع منه بغبن (٣). ولقائل أن يقول: أين (٤) هذا من ذلك؟ وجوابه: أن تقدير الكلام: السبب الثاني: أن يكون الماء حاضراً، ولكن يحول بينه وبينه حائل، ومن الحائل (٥) أن يكون مملوكاً لغيره، فلو وهبه منه، أو باعه منه، فالحكم فيه ما ذكره (٦) إلى آخره، والله أعلم.

قوله: "وفي قدر ثمن المثل ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قدر أجرة نقل الماء (٧)، فيه تعرف الرغبة فيه، وإن كان مملوكاً على الأصح، وهذا أعدل الوجوه" (٨) في هذا إشارة منه إلى أن هذا الوجه أصح، وصرَّح بأنه الأصح في "الوجيز" (٩)، وخالف بذلك (١٠) جمهور المصنفين (١١)، وهو وإن كان أعدل من وجه، ففيه


(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): ماله أو نفسه، بالتقديم والتأخير
(٣) انظر: الوسيط ١/ ٤٣٦ - ٤٣٧.
(٤) في (أ): إن.
(٥) في (د): الجانز، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) في (أ): ما ذكر فيه. وقد ذكر الغزالي حكم المسألة الأولى: وهي لو وهب منه الماء ... فعليه القبول إذ المنَّة لا تثقيل فيها. وحكم المسألة الثانية: وهي لو بيع الماء بغبن قال: لم يلزمه شراؤه الوسيط ١/ ٤٣٦ - ٤٣٧.
(٧) سقط من (ب).
(٨) الوسيط ١/ ٤٣٧.
(٩) ١/ ١٩.
(١٠) سقط من (ب).
(١١) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٩٥/ ب، حلية العلماء ١/ ٢٤٥، فتح العزيز ٢/ ٢٣٦.