للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ورثته؛ لأن مثل الماء لا قيمة له في (١) ذلك الموضع" (٢) عبارته هذه حاملة على اعتقاد (٣) أن الشافعي صرَّح بأنه لا يجب مثل الماء، بل قيمته، وليس كذلك، وإنما قال الشافعي: "ويؤدون الثمن في ميراث الميت" (٤). وهذه العلة ليست في كلامه، فاختلف أصحابه، فمنهم من قال: أراد بالثمن: المثل؛ لأن الماء مثلي فلا يترك فيه قاعدة ضمان (٥) المثليات. ومنهم من قال: أراد به القيمة (٦) وهو الذي ذكره (٧) وعلَّله صاحب الكتاب، والله أعلم.

قوله في نسيان الماء في رحله: "وفيه قوله قديم كما في (٨) نسيان الفاتحة، وترتيب الوضوء ناسياً" (٩) هكذا وقع بسقوط كلمة "الترك"، وإنما هو: و (١٠) ترك ترتيب الوضوء ناسياً (١١)، والله أعلم.


(١) في (أ) و (ب): في مثل.
(٢) الوسيط ١/ ٤٣٧ - ٤٣٨. وبعده: في غالب الأمر، فكان العدول إلى القيمة أولى. أهـ وانظر قول الشافعي في مختصر المزني ص: ١٠.
(٣) في (أ): اعتقاده.
(٤) مختصر المزنى ص: ١٠، ولفظه: (... وأدوا ثمنه في ميراثه).
(٥) سقط من (ب).
(٦) انظر: الحاوي ١/ ٢٩٢، التعليقة للقاضي حسين ١/ ٤٦١، الإبانة ل ١٧/ أ، المجموع ٢/ ٢٧٧.
(٧) في (د): ذكر، والمثبت من (أ) و (ب).
(٨) سقط من (ب).
(٩) الوسيط ١/ ٤٣٩. وقبله: السبب الرابع: العجز بسبب الجهل: وفيه أربع صور: إحداها: أن ينسى الماء في رحله بعد أن كان علمه، فتيمم وصلى، قضى صلاته ... وفيه قول قديم ... الخ
(١٠) سقط من (أ).
(١١) انظر: التنقيح ل ٦٠/ أ.