للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من الحامل على نفي الاشتراك بين صلاتي الظهر والعصر (١) في طرفي وقتيهما (٢)، وتأويل قوله في حديث ابن عباس: (ثم صلى بي العصر حين كان (٣) ظل كل شيء مثله. ثم قال: صلى بي من (٤) الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله): حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر). خرَّجه مسلم في "صحيحه" (٥)، والله أعلم.

حديث (إذا أقبل الليل من ههنا (٦)، وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم) (٧) مخرَّج في "الصحيحين" (٨)، وغيرهما (٩) من رواية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -


(١) قال الغزالي: "فإن قيل: صلى جبريل - عليه السلام - العصر في اليوم الأول حين صلى فيها الظهر في اليوم الثاني، فليثبت اشتراك بين الوقتين ... إلخ. الوسيط ٢/ ٥٤٥.
(٢) في (أ): وقتهما.
(٣) في (أ): صار.
(٤) في (د): صلى في الغد، وفي (ب): صلى بي الغد، والمثبت من (أ).
(٥) انظره - مع النووي - كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس ٥/ ١١٢ - ١١٣.
(٦) من ههنا: سقط من (ب).
(٧) الوسيط ٢/ ٥٤٦. وقبله: فأما المغرب فيدخل وقته بغروب الشمس، ويعلم في قلل الجبال بإقبال الظلام، وانهزام الضوء، وقال - عليه السلام - .... الحديث.
(٨) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الصوم، باب متى فطر الصائم؟ ٤/ ٢٣١ رقم (١٩٥٤)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الصيام، باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ٧/ ٢٠٩.
(٩) ممن رواه كذلك أحمد في المسند ١/ ٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيام ٤/ ٣٦٤ رقم (٨٠٠٤).